للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٦٦٩٦ - حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ (١) قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكٌ، عَنْ طَلْحَةَ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ (٢) (٣)، عَنِ الْقَاسِمِ (٤)، عَنْ عَائِشَةَ، عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: "مَنْ نَذَرَ أَنْ يُطِيعَ اللَّهَ فَلْيُطِعْه، وَمَنْ نَذَرَ أَنْ يَعْصِيَهُ فَلَا يَعْصِهِ". [طرفه: ٦٧٠٠، أخرجه: د ٣٢٨٩، ت ١٥٢٦، س ٣٨٠٦، ق ٢١٢٦، تحفة: ١٧٤٥٨].

٢٩ - بَابٌ إِذَا نَذَرَ أَوْ حَلَفَ أَنْ لَا يُكَلِّمَ إِنْسَانًا فِي الْجَاهِلِيَّةِ (٥) ثُمَّ أَسْلَمَ (٦)

"أَنْ يَعْصِيَهُ" في ذ: "أَنْ يَعْصِيَ الله".

===

أن الذي وقع الثناء على فاعله نذر الطاعة، "ف" (١١/ ٥٨١).

(١) هو الفضل بن دكين "ع" (١٥/ ٧٤٠).

(٢) هو الأيلي، بفتح الهمزة وسكون التحتية.

(٣) قوله: (عن طلحة بن عبد الملك … ) إلخ، ذكر ابن عبد البر عن قوم من أهل الحديث أن طلحة تفرد به برواية هذا الحديث عن القاسم، وليس كذلك، فقد تابعه أيوب ويحيى بن أبي كثير عثد ابن حبان، وقد رواه أيضًا عبد الرحمن بن المجبر - بضم الميم وفتح الجيم وتشديد الموحدة - عن القاسم أخرجه الطحاوي. قوله: "أن يطيع الله … " إلخ، الطاعة أعم من أن تكون في واجب أو مستحب، ويتصور النذر في فعل الواجب بأن يؤقته، كمن ينذر أن يصلي الصلاة في أول وقتها فيجب عليه، وأما المستحب من جميع العبادات المالية والبدنية فينقلب بالنذر واجبًا، "فتح" (١١/ ٥٨١) مختصرًا.

(٤) ابن محمد بن أبي بكر الصديق، "ع" (١٥/ ٧٤١).

(٥) ظرف لقوله: "نذر"، وهي زمان فترة النبوات، يعني قبل بعثة نبينا - صلى الله عليه وسلم -، "ع" (١٥/ ٧٤١)، "ك" (٢٣/ ١٣٣).

(٦) أي: الناذر، "ك" (٢٣/ ١٣٣)، هل يجب عليه الوفاء أو يندب، أو لا؟.

<<  <  ج: ص:  >  >>