"مُحَمَّدُ بْنُ مُقَاتِلٍ" زاد في نـ: "أبُو الحسن".
===
(١) ابن المبارك.
(٢) قوله: (إني نذرت في الجاهلية … ) إلخ، ومطابقة الحديث ظاهرة باعتبار الجزء الأول في النذر، وأما مطابقته للجزء الثاني أعني "أن لا يكلم" فقد قاس البخاري اليمين على النذر، واختلف في وجوب نذر المشرك من اعتكاف أو صدقة أو شيء مما يوجبه المسلمون ثم أسلم، فقال الحسن البصري وطاوس وقتادة والشافعي وأحمد وإسحاق: إن ذلك واجب لهذه الآثار، وخالفهم في ذلك آخرون، وقالوا: لا يجب عليه شيء من ذلك، وهو مذهب إبراهيم النخعي والثوري وأبي حنيفة وصاحبيه ومالك والشافعي في قول، واحتجوا بحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أنه قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "إنما النذر ما ابتغي به وجه الله" رواه الطحاوي (ح: ٤٨٣١)، وبحديث عائشة المذكور قبل هذا الباب، "خ"، [و] بأن فعل الكافر لم يكن تقربًا إلى الله تعالى؛ لأنه حين كان يوجبه يقصد به الذي كان يعبده من دون الله، وذلك معصية، فدخل في قوله عليه الصلاة والسلام:"لا نذر في معصية الله"، وأما حديث عمر فالجواب عنه أن ما أمره به - صلى الله عليه وسلم - أن يفعله الآن على أنه طاعة الله تعالى، وقال بعضهم: المراد بذلك تأكيد الإيفاء بالنذر، "خ"، "ع"(١٥/ ٧٤٢).
(٣) قد مرَّ الحديث (برقم: ٢٠٣٢) مع تحقيق أن الصوم شرط في الاعتكاف.