للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

أَنَا عَنْ مُعَلَّى بنِ مَنْصُورٍ إلَّا أَنِّي لَمْ أَكْتُبْ هَذَا الْحَدِيثَ عَنهُ. [راجع: ١٤٨٨، تحفة: ٧٨٣].

٨٧ - بَابٌ إِذَا بَاعَ الثِّمَارَ قَبْلَ أَنْ يَبْدُوَ صَلَاحُهَا، ثُمَّ أَصَابَتْهُ عَاهَةٌ (١) فَهُوَ مِنَ الْبَائِعِ (٢)

٢١٩٨ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ (٣)، أَنَا مَالِكٌ (٤)، عَنْ حُمَيْدٍ (٥)، عَنْ أَنَسٍ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ -صلى الله عليه وسلم- نَهَى عَنْ بَيْعِ الثِّمَارِ حَتَّى تُزْهِيَ (٦)، فَقِيلَ لَهُ: وَمَا تُزْهِي؟ قَالَ (٧): حَتَّى تَحْمَرَّ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ -صلى الله عليه وسلم-: "أَرَأَيْتَ إِنْ مَنَعَ اللهُ الثَّمَرَةَ (٨)،

"عَنْ أَنَسٍ" زاد في نـ: "ابنِ مَالِكٍ". "فَقَالَ رَسُولُ اللهِ -صلى الله عليه وسلم-: أَرَأَيْتَ" كذا في قتـ، ذ، وفي نـ: "فَقَالَ: أَرَأَيْتَ".

===

(١) أي: آفة.

(٢) هذا يدل على أن البخاري قائل بصحة هذا البيع وإن لم يَبْدُ صلاحه؛ لأنه إذا لم يفسد فالبيع صحيح، "ع" (٨/ ٥٠٢).

(٣) "عبد الله بن يوسف" التِّنِّيسي.

(٤) "مالك" الإمام المدني.

(٥) "حُميد" الطويل المذكور.

(٦) قوله: (حتى تزهي) بضم التاء من الإزهاء، قال الخطابي: هذه الرواية هي الصواب، ولا يقال في النخل: يزهو، وإنما يقال: يُزهي لا غير، وردّ عليه غيره، فقال: زها إذا طال واكتمل، وأزهى إذا احمرّ واصفرّ، "ع" (٨/ ٥٠٣).

(٧) أي: أنس.

(٨) قوله: (أرأيت إن منع الله الثمرة … ) إلخ، فيه الترجمة لأن الثمرة إذا أصابتها آفة ولم يقبضها المشتري تكون من ضمان البائع، فإذا قبضها

<<  <  ج: ص:  >  >>