"عَنْ أَنَسٍ" زاد في نـ: "ابنِ مَالِكٍ". "فَقَالَ رَسُولُ اللهِ -صلى الله عليه وسلم-: أَرَأَيْتَ" كذا في قتـ، ذ، وفي نـ: "فَقَالَ: أَرَأَيْتَ".
===
(١) أي: آفة.
(٢) هذا يدل على أن البخاري قائل بصحة هذا البيع وإن لم يَبْدُ صلاحه؛ لأنه إذا لم يفسد فالبيع صحيح، "ع" (٨/ ٥٠٢).
(٣) "عبد الله بن يوسف" التِّنِّيسي.
(٤) "مالك" الإمام المدني.
(٥) "حُميد" الطويل المذكور.
(٦) قوله: (حتى تزهي) بضم التاء من الإزهاء، قال الخطابي: هذه الرواية هي الصواب، ولا يقال في النخل: يزهو، وإنما يقال: يُزهي لا غير، وردّ عليه غيره، فقال: زها إذا طال واكتمل، وأزهى إذا احمرّ واصفرّ، "ع" (٨/ ٥٠٣).
(٧) أي: أنس.
(٨) قوله: (أرأيت إن منع الله الثمرة … ) إلخ، فيه الترجمة لأن الثمرة إذا أصابتها آفة ولم يقبضها المشتري تكون من ضمان البائع، فإذا قبضها