للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

بِمَ يَأْخُذُ أَحَدُكُمْ مَالَ أَخِيهِ (١)؟ ". [راجع: ١٤٨٨].

===

فهو من مال المشتري، وبه قال جمهور السلف والثوري وأبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد والشافعي في الجديد وغيرُهم، هذا ما قاله العيني (٨/ ٥٠٢ - ٥٠٣).

وقال ابن حجر في "الفتح" (٤/ ٣٩٩): واستدل بهذا على وضع الجوائح في الثمر يشتري بعد بدوِّ صلاحه ثم تصيبه جائحة (١)، فقال مالك: يضع عنه الثلث (٢)، وقال أحمد وأبو عبيد: يضع الجميع، وقال الشافعي والكوفيون: لا يرجع على البائع بشيء، وقالوا (٣): إنما ورد وضع الجائحة فيما إذا بيعت الثمرة قبل بدوّ صلاحها بغير شرط القطع.

فَيُحْمَل مطلق الحديث في رواية جابر على ما قيّد به في رواية أنس، والله أعلم.

واستدلّ الطحاوي بحديث أبي سعيد: "أصيب رجل في ثمار ابتاعها فكثر دينه، فقال النبي -صلى الله عليه وسلم-: تصدّقوا عليه، فلم يبلغ ذلك وفاء دينه، فقال: خذوا ما وجدتم وليس لكم إلا ذلك" أخرجه مسلم وأصحاب "السنن قال: فلما لم يبطل دين الغرماء بذهاب الثمار دلّ على أن الأمر بوضع الجوائح ليس على عمومه، والله أعلم.

(١) قوله: (بم يأخذ أحدكم مال أخيه) أي: لو تلف الثمر لا يبقى في مقابلته العوض فكيف يأكله بغير عوض، وفيه إجراء الحكم على الغالب لأنّ تطرُّقَ التلف إلى ما بدا صلاحه ممكن وعدم تطرُّقِه إلى ما لم يَبْدُ صلاحه ممكن، فأنيط الحكم على الغالب في الحالين. [انظر: "أوجز المسالك" (١٢/ ٣٨٦)].


(١) هي كلّ آفة لا صنع فيها للآدميِّ كالبرد والريح والجراد، "ع" (٨/ ٥٠٣) "ش".
(٢) في الأصل: "عنده الثلث".
(٣) في الأصل: "وقال".

<<  <  ج: ص:  >  >>