للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

إنَّهُمْ يَشْتَرِطُونَ الْوَلَاءَ. فَقَالَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -: "اشْتَرِيهَا، فَإِنَّمَا الْوَلَاءُ لِمَنْ أعْتَقَ". [راجع ح: ٢١٥٦].

٦٧٦٠ - حَدَّثَنَا ابْنُ سَلَامٍ (١) قَالَ: أَخْبَرَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ (٢)، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ الأَسْوَدِ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: "الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْطَى الْوَرِقَ، وَوَليَ النِّعمَةَ (٣) ". [راجع ح: ٤٥٦، أخرجه: د ٢٩١٦، س في الكبرى ٦٤٠١، تحفة: ١٥٩٩١].

٢٤ - بَابٌ مَوْلَى الْقَوْمِ (٤) مِنْ أَنْفُسِهِمْ (٥)، وَابْنُ الأُخْتِ (٦)

٦٧٦١ - حَدَّثَنَا آدَمُ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَة، حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ قُرَّةَ وَقَتَادَة، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: "مَوْلَى الْقَوْمِ مِنْ

"وَابْنُ الأُخْتِ" في هـ، ذ: "وَابْنُ الأُخْتِ مِنْهُمْ وفي نـ: "وَابْنُ أخْتِ القَومِ".

===

(١) بتخفيف اللام على الأشهر.

(٢) الثوري.

(٣) قوله: (وولي النعمة) تفرد به الثوري بقوله: "ولي النعمة" معناه: لمن أعتق بعد إعطاء الثمن؛ لأن ولاية النعمة التي تستحق بها الميراث لا تكون إلا بالعتق، وكل موضع يكون فيه الولاء للمعتق الرجل والمرأة المعتقة كذلك، فإذا أعتق رجل وامرأة عبدًا ثبت الولاء لهما، "ع" (١٦/ ٤٣).

(٤) أي: عتيقه.

(٥) أي: في النسبة إليهم والميراث منهم، "ف" (١٢/ ٤٨)، "ع" (١٦/ ٤٣).

(٦) أي: منهم، في أنه يرثهم توريث ذوي الأرحام، "ك" (٢٣/ ١٧٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>