للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٥١٧٠ - حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ قَالَ: حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ (١)، عَنْ بَيَانٍ (٢) قَالَ: سَمِعْتُ أَنَسًا يَقُولُ: بَنَى النَّبِيُّ -صلى اللَّه عليه وسلم- بِامْرَأَةٍ (٣) (٤)، فَأَرْسَلَنِي فَدَعَوْتُ رِجَالًا إِلَى الطَّعَامِ. [أطرافه: ٤٧٩١، أخرجه: ت ٣٢١٩، س في الكبرى ١١٤١٧، تحفة: ٢٥٧].

٦٩ - بَابُ مَنْ أَوْلَمَ عَلَى بَعْضِ نِسَائِهِ أَكْثَرَ مِنْ بَعْضٍ

٥١٧١ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ (٥) قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زيدٍ، عَنْ ثَابِتٍ قَالَ: ذُكِرَ تَزْوِيجُ زَيْنَبَ ابْنَةِ جَحْشٍ عِنْدَ أَنَسٍ فَقَالَ: مَا رَأَيْتُ النَّبِيَّ -صلى اللَّه عليه وسلم- أَوْلَمَ عَلَى أَحَدٍ مِنْ نِسَائِهِ مَا أَوْلَمَ (٦) عَلَيْهَا،

"سَمِعْتُ أَنَسًا يَقُولُ" في نـ: "أَنَسٌ يَقُولُ". "ابْنَةِ جَحْشٍ" في ذ: "بِنْتِ جَحْشٍ". "أَوْلَمَ عَلَيْهَا" في نـ: "أَوْلَمَ لَهَا".

===

قال في "الفتح" (٩/ ٢٣٧): تقدم في "باب اتخاذ السراري" [برقم: ٥٠٨٥] "أنه أمر بالأنطاع فألقى فيها من التمر والأقط والسمن فكانت وليمته"، ولا مخالفة بينهما؛ لأن هذه من أجزاء الحيس.

(١) هو ابن معاوية الجعفي.

(٢) هو ابن بشر الأحمسي، "ف" (٩/ ٢٣٧).

(٣) أي: بزينب، " ك" (١٩/ ١٢٢).

(٤) يغلب على الظن أنها زينب بنت جحش، "ف" (٩/ ٢٣٧).

(٥) ابن مسرهد.

(٦) قال ابن المنير: يؤخذ من تفضيل بعض النساء على بعض في الوليمة جواز تخصيص بعضهن دون بعض بالأتحاف والألطاف [والهدايا]، "فتح" (٩/ ٢٣٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>