للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

عَلَى زَيْنَبَ (١)، أَوْلَمَ (٢) بِشَاةٍ. [راجع: ٤٧٩١، أخرجه: م ١٤٢٨، د ٣٧٤٣، س في الكبرى ٦٦٠٢، ق ١٩٠٨، تحفة: ٢٨٧].

٥١٦٩ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، عَنْ عَبْدِ الْوَارِثِ، عَنْ شُعَيْبٍ (٣)، عَنْ أَنَسٍ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم- أَعْتَقَ صَفِيَّةَ، وَتَزَوَّجَهَا وَجَعَلَ عَتْقَهَا صَدَاقَهَا (٤)، وَأَوْلَمَ عَلَيْهَا بِحَيْسٍ (٥) (٦). [راجع: ٣٧١، أخرجه: م ١٣٦٥، س ٣٣٤٣، تحفة: ٩١٢].

"عَنْ عَبْدِ الْوَارِثِ" كذا في هـ، ولغيره: "حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ".

===

(١) أي: بنت جحش، "ف" (٩/ ٢٣٧).

(٢) استئناف بيان، أو فيه معنى التعليل، "مرقاة" (٦/ ٣٦٦).

(٣) هو ابن الحبحاب، "ف" (٩/ ٢٣٧).

(٤) قوله: (وجعل عتقها صداقها) قال في "شرح السُّنَّة" (٥/ ٤٧): اختلف أهل العلم فيما لو أعتق أمته وتزوجها وجعل عتقها صداقها، فذهب جماعة من أصحاب النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- وغيرهم إلى جوازه بظاهر الحديث، ولم يجوزه جماعة، وتأولوا هذا الحديث أن هذا كان من خواصه -صلى اللَّه عليه وسلم- كما كان النكاح بنفي المهر من خواصه، كذا في "المرقاة" (٦/ ٣٦٧)، وذلك لأن اللَّه تعالى قال بعد عد المحرمات: {وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ} الآية [النساء: ٢٤]، ولا يخفى أن نفس العتق ليس بمال، فلا يصلح للابتغاء به، والتزوج بلا مهر لا يجوز لغيره -صلى اللَّه عليه وسلم-. [انظر "بذل المجهود" (٧/ ٥٩٦) و"الكوكب الدري" (٢/ ٢٢٨)].

(٥) خلط الأقط بالتمر والسمن، "مشارق" (١/ ٣٤٣).

(٦) قوله: (بحيس) بفتح المهملة وسكون التحتية، في الأصل بمعنى الخلط، ويطلق على تمر يخلط بسمن وأقط، فيُعجنُ شديدًا، ثم يُنْدر منه نواه، وربما جعل فيه السويق، كذا في "القاموس" (ص: ٥٠٠)، "لمعات".

<<  <  ج: ص:  >  >>