للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ثُمَّ أَهْلَلْتُ بِالْحَجِّ، فَكُنْتُ أُفْتِي بهِ (١) النَّاسَ، حَتَّى خِلَافَةِ عُمَرَ فَذَكَرْتُهُ لَهُ، فَقَالَ: إِنْ نَأخُذْ بِكِتَابِ اللهِ (٢) فَإِنَّهُ يَأْمُرُنَا بِالتَّمَامِ، وَإِنْ نَأْخُذْ بسُنَّةِ رَسُول اللهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- فإِنَّ رَسُولَ اللهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- لَمْ يَحِلَّ حَتَّى بَلَغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ (٣). [راجع ح: ١٥٥٩].

١٢٦ - بَابُ مَنْ لَبَّدَ رَأْسَهُ (٤) عِنْدَ الإِحْرَامِ وَحَلَقَ

===

= كانت محرمًا له، انتهى. قوله: "ثم أهللت بالحج" أي: بعد أن تحلّلت من العمرة، فصار متمتعًا لأنه لم يكن معه هدي، "قس" (٤/ ٢٧٧).

(١) قوله: (فكنت أفتي به) أي بالتمتع المدلول عليه بسياق الكلام. قوله: "إن نأخذ بكتاب الله" وهو قوله تعالى: {وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ} [البقرة: ١٩٦]، "قس" (٤/ ٢٧٧)، "ع" (٧/ ٣٣٦).

(٢) مرّ الحديث مع بيانه [برقم: ١٥٥٩]، وسيجيء [برقم: ١٧٩٥] إن شاء اللهُ تعالى.

(٣) قوله: (حتى بلغ الهديُ مَحِلَّه) بكسر الحاء، وهذا موضع الترجمة؛ لأن بلوغ الهدي مَحِلَّه يدلّ على ذبح الهدي، فلو تقدَّم الحلق عليه لصار متحلِّلًا قبل بلوغ الهدي مَحِلَّه، وهذا هو الأصل، وهو تقديم الذبح على الحلق، وأما تأخيره فهو رخصة، "قس" (٤/ ٢٧٧).

(٤) قوله: (من لبَّد رأسه) من التلبيد، وهو أن يُضَفِّر رأسه ويجعل فيه شيئًا من صمغ وشبهِه ليجتمع ويتلبد، فلا يتخلَّله الغبار، ولا يصيبه الشعث، ولا يحصل فيه قمل، وإنما يفعل ذلك من طول المكث في الإحرام. قيل: أشار بهذه الترجمة إلى الخلاف فيمن لبّد، هل يتعين عليه الحلق أو لا؟ فنقل ابن بطال (٤/ ٤٠٠) عن الجمهور تعيُّنَ ذلك حتى عن الشافعي، وقال أهل الرأي: لا يتعين، بل إن شاء قصَّر، وبه قال الشافعي في الجديد، قال أبو حنيفة: من لبّد رأسه أو ضفّره، فإن قصَّر ولم يحلق أجزأه.

<<  <  ج: ص:  >  >>