للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قَالَ النَّبِيُّ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: "تَسَحَّرُوا فَإِنَّ فِي السَّحُورِ (١) بَرَكَةً". [تحفة: ١٠٢٨].

٢١ - بَابٌ إِذَا نَوَى بالنَّهَارِ صَوْمًا

وَقَالَتْ أُمُّ الدَّرْدَاءِ (٢): كَانَ أَبُو الدَّرْدَاءِ (٣) يَقُولُ: عِنْدَكُمْ طَعَامٌ؟ فَإِنْ قُلْنَا: لَا، قَالَ: فَإِنِّي صَائِمٌ يَوْمِي هَذَا. وَفَعَلَهُ أَبُو طَلْحَةَ وَأَبُو هُرَيْرَةَ وَابْنُ عَبَّاسٍ وَحُذَيْفَةُ.

١٩٢٤ - حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ (٤)، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي عُبَيْدٍ (٥)، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الأَكْوَعِ (٦): أَنَّ النَّبِيَّ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- بَعَثَ رَجُلًا يُنَادِي فِي النَّاسِ، يَوْمَ عَاشُورَاءَ (٧): "أَنَّ مَنْ أَكَلَ فَلْيُتِمَّ أَوْ فَلْيَصُمْ، وَمَنْ لَمْ يَأْكُلْ فَلَا يَأْكُلْ (٨) ". [طرفاه: ٢٠٠٧، ٧٢٦٥، أخرجه: م ١١٣٥، ٢٣٢١، تحفة: ٤٥٣٨].

"قَالَ النَّبِيُّ" في عسـ: "قَالَ رَسُولُ اللهِ".

===

(١) بفتح السين وضمِّها؛ لأن المراد بالبركة الأجر والثواب، فيناسب الضم، لأنه مصدر، وكونه يقوي على الصوم وينشط له فيناسب الفتح؛ لأنه ما يتسحر به، "فتح" (٤/ ١٤٠).

(٢) هي خيرة، وصله ابن أبي شيبة (ح: ٩١٠٦)، "قس" (٤/ ٥٣٩).

(٣) هو عويمر الأنصاري، "قس" (٤/ ٥٣٩).

(٤) "أبو عاصم" الضحاك بن مخلد النبيل. [هذا الحديث هو الخامس من الثلاثيات].

(٥) "يزيد بن أبي عبيد" مولى سلمة بن الأكوع.

(٦) "سلمة بن الأكوع" واسم الأكوع سنان بن عبد الله.

(٧) وهو العاشر من المحرم.

(٨) يدلّ على جواز النية بالنهار، "ع" (٨/ ٧٣). [قال الشافعي: لا يجوز الفرض إِلَّا بنية من الليل، وهو قول مالك والليث وأحمد، انظر "التوضيح" (١٣/ ١٥٤) و"الأوجز" (٥/ ٥١)].

<<  <  ج: ص:  >  >>