للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فَلَمَّا انْصَرَفَ رَآهُمُ النَّبِيُّ -صلى اللَّه عليه وسلم- أَنَّهُمْ قَدْ ذَبَحُوا قَبْلَ الصَّلَاةِ فَقَالَ (١): "مَنْ ذَبَحَ قَبْلَ الصَّلَاةِ فَلْيَذْبَحْ مَكَانَهَا أُخْرَى، وَمَنْ كَانَ لَمْ يَذْبَحْ حَتَّى صَلَّيْنَا فَلْيَذْبَحْ (٢) عَلَى اسْمِ اللَّهِ"، [راجع: ٩٨٥].

١٨ - بَابُ مَا أَنْهَرَ (٣) الدَّمَ مِنَ الْقَصَبِ (٤) وَالْمَرْوَةِ (٥) (٦) وَالْحَدِيدِ

٥٥٠١ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ المقدميُّ قَالَ: حَدَّثَنَا

"حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ" في نـ: "حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ". "المقدميُّ" ثبت في ذ، وسقط لغيره.

===

(١) مرّ الحديث (برقم: ٩٨٥).

(٢) قوله: (فليذبح) قال بعضهم: يحتمل أن يكون المراد به الإذن في الذبيحة حينئذ، أو المراد به الأمر بالتسمية على الذبيحة. قلت: المراد به أن الذبيحة بعد الصلاة بالتسمية، وأنه لا يجوز قبل الصلاة، ولا يجوز بدون التسمية، وهو الذي يفهم من الحديث، والقرائن أيضًا تدل عليه، "عيني" (١٤/ ٥٠٥).

(٣) أي: أسال، "ف" (٩/ ٦٣١).

(٤) قوله؛ (القصب والمروة والحديد) أشار المصنف بذكرها إلى ما ورد في بعض طرق حديث رافع، فإن في رواية حبيب بن حبيب عن سعيد بن مسروق عند الطبراني: "أفنذبح بالقصب والمروة؟ "، وأما الحديد فمن قوله: "وليس معنا مدى" فإنه فيه إشارة إلى أن الذبح بالحديد كان مقررًا عندهم جوازه، كذا في "فتح الباري" (٩/ ٦٣١).

(٥) حجر أبيض، وقيل: هو الذي يقدح منه النار، "ف" (٩/ ٦٣١).

(٦) قال الأصمعي: المرو حجارة بيض رقاق يقدح منها النار، والواحدة مروة، "ك" (٢٠/ ٩٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>