للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٥٥٩١ - حَدَّثَنَا قُتَيبَةُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ عَبدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ (١) قَالَ: سَمِعْتُ سَهْلًا (٢) يَقُولُ: أَتَى أَبُو أُسَيْدٍ السَّاعِدِيُّ فَدَعَا رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فِي عُرْسِهِ، فَكَانَتِ امْرَأَتُهُ خَادِمَهُمْ (٣) وَهِيَ الْعَرُوسُ. قَالَتْ: أَتَدْرُونَ مَا سَقَيتُ رَسولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -، أَنْقَعت (٤) لَهُ تَمَرَاتٍ مِنَ اللَّيْلِ فِي تَوْرٍ. [راجع: ٥١٧٦، أخرجه: م ٢٠٠٦، س في الكبرى ٦٦٢٣، تحفة: ٤٧٧٩].

٨ - بَابُ تَرْخِيصِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - فِي الأَوْعِيَةِ وَالظُّرُوفِ بَعْدَ النَّهْيِ

٥٥٩٢ - حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ مُوسَى قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ أَبُو أَحْمَدَ الزُّبَيرِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ (٥)، عَنْ مَنْصُورٍ (٦)،

"قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ" في نـ: "قُتَيْبَةُ". "أَتَى" في نـ: "أَتَى بِنَا". "فَكَانَتْ" في نـ: "وَكَانَتْ ". "خَادِمَهُمْ" زاد في نـ: "ك" العرس". "قَالَتْ" كذا في هـ، ذ، ولغيرهما: "قَالَ" -القائل هو سهل، "ع" (١٤/ ٥٩٤) -. "مَا سَقَيْتُ" في نـ: "مَا سَقَت".

===

(١) سلمة بن دينار، "ع" (١٤/ ٥٩٤).

(٢) ابن سعد.

(٣) يطلق على الذكر والأنثى، "ع" (١٤/ ٥٩٤).

(٤) قوله: (أنقعت) قال المهلب: النقيع حلال ما لم يشتد، فإذا اشتد وغلى حرم، وشرط الحنفية أن يقذف بالزبد. قلت: لم يشترط القذف بالزبد إلا أبو حنيفة في عصير العنب، "ع" (١٤/ ٥٩٤)، وكلُّ ما أُلْقِي في ماء فقد أُنْقِع، يُقال: أنْقَعْتُ الدَّواء وغَيْره في الماء فهو مُنْقَع، "نهاية" (٥/ ٢٢٧).

(٥) الثوري.

(٦) ابن المعتمر، "ف" (١٠/ ٥٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>