حَدَّثنا عَبدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بِهَذَا وَقَالَ؛ لَمَّا نَهَى النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - عَنِ الأَوْعِيَةِ.
"فَلَا إِذًا" في نـ: "فَلَا إِذَنْ" مصحح عليه. "وَقَالَ خَلِيفَةُ" في نـ: "وَقَالَ لِي خَلِيفَةُ". "حَدَّثَنَا يَحْيَى" في نـ: "حَدَّثَنِي يَحْيَى". "عن جابر" سقط في نـ. "حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ" في نـ: "حَدَّثَنِي عَبدُاللَّهِ".
===
(١) ابن أبي الجعد، "ف"(١٠/ ٥٨).
(٢) أي: عن الانتباذ في الظروف، "ع "(١٤/ ٥٩٥).
(٣) أي: إذا كان كذلك لا بد لكم منها فلا نهي عنها. وحاصله: أن النهي كان ورد على تقدير عدم الاحتياج، أو وقع وحي في الحال بسرعةٍ، أو كان الحكم في تلك المسألة مفوضًا لرأيه - صلى الله عليه وسلم -، "ف"(١٠/ ٥٩).
(٤) ابن خياط، من شيوخ البخاري، روى عنه مذاكرةً، "ع"(١٤/ ٥٩٥).
(٥) القطان، "ف"(١٠/ ٥٩).
(٦) قال العيني: سفيان هاهنا ابن عيينة، "ع"(١٤/ ٥٩٥).