للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

عَنْ سالِم (١)، عَنْ جَابِرٍ قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - عَنِ الظُّرُوفِ (٢) فَقَالَتِ الأَنْصَارُ: إِنَّهُ لَاَ بُدَّ لَنَا مِنْهَا. قَالَ: "فَلَا إِذًا" (٣). [أخرجه: د ٣٦٩٩، نـ ١٨٧٠، س ٥٦٥٦، تحفة: ٢٢٤٠].

- وَقَالَ خَلِيفَةُ (٤): حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ (٥) قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ (٦)، عَنْ مَنْصُورٍ (٧)، عَنْ سَالِمِ بْنِ أَبِي الْجَعْدِ عَنْ جَابِرٍ بِهَذَا.

حَدَّثنا عَبدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بِهَذَا وَقَالَ؛ لَمَّا نَهَى النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - عَنِ الأَوْعِيَةِ.

"فَلَا إِذًا" في نـ: "فَلَا إِذَنْ" مصحح عليه. "وَقَالَ خَلِيفَةُ" في نـ: "وَقَالَ لِي خَلِيفَةُ". "حَدَّثَنَا يَحْيَى" في نـ: "حَدَّثَنِي يَحْيَى". "عن جابر" سقط في نـ. "حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ" في نـ: "حَدَّثَنِي عَبدُاللَّهِ".

===

(١) ابن أبي الجعد، "ف" (١٠/ ٥٨).

(٢) أي: عن الانتباذ في الظروف، "ع " (١٤/ ٥٩٥).

(٣) أي: إذا كان كذلك لا بد لكم منها فلا نهي عنها. وحاصله: أن النهي كان ورد على تقدير عدم الاحتياج، أو وقع وحي في الحال بسرعةٍ، أو كان الحكم في تلك المسألة مفوضًا لرأيه - صلى الله عليه وسلم -، "ف" (١٠/ ٥٩).

(٤) ابن خياط، من شيوخ البخاري، روى عنه مذاكرةً، "ع" (١٤/ ٥٩٥).

(٥) القطان، "ف" (١٠/ ٥٩).

(٦) قال العيني: سفيان هاهنا ابن عيينة، "ع" (١٤/ ٥٩٥).

(٧) ابن المعتمر، "ع" (١٤/ ٥٩٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>