للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٥٥٩٣ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللهِ (١) قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ (٢)، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ أَبِي مُسْلِمٍ الأَحْوَلِ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنْ أَبِي عِيَاضٍ (٣)، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ: لَمَّا نَهَى النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - عَنِ الأَسْقِيَةِ (٤)

"عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللهِ" سقط في نـ: "ابْنُ عَبْدِ اللهِ".

===

(١) المديني، "ع" (١٤/ ٥٩٦).

(٢) ابن عيينة، "ع" (١٤/ ٥٩٦).

(٣) العنسي، "ف" (١٠/ ٥٩).

(٤) قوله: (عن الأسقية) كذا وقع في هذه الرواية، وقد تفطن البخاري لما فيها فقال بعد سياق الحديث: "حدثني عبد اللَّه بن محمد حدثنا سفيان بهذا، وقال: عن الأوعية" وهذا هو الراجح، وهو الذي رواه أكثر أصحاب ابن عيينة عنه كأحمد (٢/ ١٦٠) والحميدي في "مسنديهما"، وأبي بكر بن أبي شيبة وابن عمرو عند مسلم (ح: ٢٠٠٠)، وأحمد بن عبدة عند ا لإسما عيلي، وغيرهم. وقال عياض ["المشارق" (٢/ ٢٨٤)]: ذكر "الأسقية" وهم من الراوي، وإنما هو: عن "الأوعية"؛ لأنه - صلى الله عليه وسلم - لم ينه قط عن الأسقية، وإنما نهى عن الظروف، ويحتمل أن تكون الرواية في الأصل [كانت] لما نهى عن النبيذ إلا في الأسقية، فسقط من الرواية شيء، انتهى.

وقال الكرماني (٢٠/ ١٤٩): يحتمل أن يكون معناه: لما نهى في مسألة الأنبذة عن الجرار بسبب الأسقية، قال؛ ومجيء "عن" سببية شائع، مثل: يسمنون عن الأكل أي: بسبب الأكل، ومنه: {فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا} [البقرة: ٣٦] أي: بسببها. قلت: ولا يخفى ما فيه، ويظهر لي أن لا غلط ولا سقط، وإطلاق السقاء على كل ما يسقى منه جائز، فقوله: "نهى عن الأسقية" بمعنى الأوعية؛ لأن المراد بالأوعية: الأوعية التي يستقى منها، واختصاص اسم الأسقية بما يتخذ من الأدم إنما هو بالعرف، وإلا فمن يجيز القياس في اللغة لا يمنع ما صنع سفيان، فكأنه كان يرى استواء اللفظين،

<<  <  ج: ص:  >  >>