للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قِيلَ لَهُ (١): إِنَّهُمْ لَنْ يَقْرَءُوا كِتَابَكَ إِذَا لَمْ يَكُنْ مَخْتُومًا. فَاتَّخَذَ خَاتَمًا مِنْ فِضَّةٍ، وَنَقْشُهُ (٢): "مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللهِ" -صلى الله عليه وسلم-. فَكَأَنَّمَا أَنْظُرُ إِلَى: بَيَاضِهِ فِي يَدِهِ. [راجع: ٦٥].

٥٣ - بَابُ (٣) مَنْ جَعَلَ فَصَّ الْخَاتَمِ فِي بَطْنِ كَفِّهِ (٤)

٥٨٧٦ - حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ قَالَ: حَدَّثَنَا جُوَيْرِيَةُ (٥)،

"قِيلَ لَهُ" في نـ: "فَقِيلَ لَهُ". "كِتَابَكَ" في نـ: "كِتَابًا". "مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللهِ -صلى الله عليه وسلم- " سقطت التصلية في نـ. "بَطْنِ كَفِّهِ" في نـ: "بَاطِنِ كَفِّهِ".

===

يقول بمنع لبس الخاتم إلا لذي سلطان، مع صريح حديث أبي ريحانة المروي في "مسند أحمد" و"أبي داود" و"النسائي": "نهى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عن لبس الخاتم إلا لذي سلطان". واحتج القائلون بالجواز بحديث أنس السابق، وأجيب عن حديث أبي ريحانة بأن مالكًا ضعفه، وعلى تقدير ثبوته فيحمل على أن لبسه بغير سلطان خلاف الأولى لما فيه من التزيين الذي لا يليق بالرجال، أو المراد بالسلطان من له سلطنة على شيء ما بحيث يحتاج إلى الختم عليه لا السلطان الأكبر خاصة، كذا في "قس" (١٢/ ٦٧٢) و "ع" (١٥/ ٧٥)، "ف" (١٠/ ٣٢٥).

(١) القائل له قريش، "قس" (١٢/ ٦٧٢).

(٢) بسكون القاف، ولأبي ذر بفتحتين، "قس" (١٢/ ٦٧٢).

(٣) سقط لفظ "باب" لأبي ذر.

(٤) قوله: (من جعل فص الخاتم في بطن كفه) أي: عند لبسه، قال ابن بطال: ليس في كون فص الخاتم في بطن الكف ولا ظهرها أمر ولا نهي، وكل ذلك مباح، ويقال: السر فيه: أن جعل الفص في بطن الكف أبعد من أن يظن أنه فعله للتزين، والتزين لا يليق للرجال، كذا في "العيني" (١٥/ ٧٦).

(٥) مصغر، هو ابن أسماء بن عبيد، "ع" (١٥/ ٧٦)، "تق" (رقم: ٩٨٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>