(١) أي: جوفها؛ لأنها تشرب وتكتفي أيامًا، "ع"(٩/ ١٦٣).
(٢) بالهاء المهملة والمدّ: ما وطئ عليه البعير من خُفّه، "ع"(٩/ ٨٩).
(٣) كجَبَل، "قاموس"(ص: ٦٠).
(٤) قوله: (باب بيع الحطب والكلأ) بفتح الكاف واللام، وهو العشب سواء كان رطبًا أو يابسًا، ووجه إدخال هذا الباب في "كتاب الشرب" من حيث اشتراك الماء والحطب والكلأ في جواز الانتفاع بها، لأنها من المباحات، فلا يختصّ بها أحد دون أحد، فمن سبقت يده إلى شيء من ذلك فقد مَلَكَه، كذا في "العيني"(٩/ ٨٩)، ومرّ حديث الباب (برقم: ١٤٧١) في "كتاب الزكوة".