للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

يَنْكِحُوهَا إِذَا رَغِبُوا فِيهَا، إِلَّا أَنْ يُقْسِطُوا لَهَا وَيُعْطُوهَا حَقَّهَا الأَوْفَى مِنَ الصَّدَاقِ (١). [راجع: ٢٤٩٤، تحفة: ١٦٥٥٧].

١٧ - بَابُ مَا يُتَّقَى مِنْ شُؤْمِ (٢) الْمَرْأَةِ

وَقَوْلِهِ تَعَالَى: {إِنَّ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ (٣) وَأَوْلَادِكُمْ عَدُوًّا لَكُمْ} [التغابن: ١٤].

٥٠٩٣ - حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ (٤) قَالَ: حَدَّثَنِي مَالِكٌ (٥)، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ حَمْزَةَ وَسَالِمٍ ابْنَيْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم- قَالَ: "الشُّؤْمُ فِي الْمَرْأَةِ وَالدَّارِ وَالْفَرَسِ (٦) ". [راجع: ٢٠٩٩، أخرجه: م ٢٢٢٥، د ٣٩٢٢، ت ٢٨٢٤، س ٣٣٦٨، تحفة: ٦٦٩٩، ٦٩١١]. . . . . . .

"مِنَ الصَّدَاقِ" كذا في هـ، ذ، وفي نـ: "فِي الصَّدَاقِ". "وَقَوْلِهِ تَعَالَى" في نـ: "وقوله". "عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ" في نـ: "عَنْ ابنِ عُمَرَ". "أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ" في ذ: "أَنَّ النَّبِيَّ".

===

(١) مرَّ الحديث مرارًا.

(٢) بضم المعجمة بعدها واو ساكنة وقد تهمز، وهو ضد اليمن، "ف" (٩/ ١٣٧).

(٣) كأنه يشير إلى اختصاص الشؤم ببعض النساء دون بعض لما دلت عليه الآية من التبعيض، "قس" (١١/ ٤٢٣).

(٤) ابن أبي أويس.

(٥) الإمام.

(٦) قوله: (الشؤم في المرأة والدار والفرس) قال النووي: وفي رواية: "وإنما الشؤم في ثلاثة: المرأة والفرس والدار"، وفي رواية: "إن كان في شيء

<<  <  ج: ص:  >  >>