للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فَقَرَأَ بِالْمُعَوِّذَاتِ، وَمَسَحَ بِهِمَا جَسَدَهُ. [راجع: ٥٠١٧].

١٣ - بَابٌ (١)

٦٣٢٥ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ قالَ: حَدثَنَا زهَيْرٌ (٢) قَالَ: حَدَّثَنَا عُبَيدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ قالَ: حَدَّثَنِي سَعِيدُ بْنُ أَبي سَعيدٍ الْمَقْبُرِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ النَّبيُّ -صلى الله عليه وسلم-: "إِذَا أَوَى أَحَدُكُمْ إِلَى فِرَاشِهِ فَلْيَنْفُضْ فِرَاشَهُ بِدَاخِلَةِ إِزَارِهِ (٣)، فَإِنَّة لَا تدْرِي (٤) مَا خَلَفَهُ (٥) عَلَيْهِ،

"فَقرَأَ" في نـ: "وقرأ". "بِالْمُعَوِّذاتِ" في نـ: "المعوذات". "بدَاخِلَةِ" في مر: "بِدَاخِلِ".

===

(١) قوله: (باب) كذا للأكثر بغير ترجمة، وسقط لبعضهم، وعليه شرح ابن بطال ومن تبعه، والراجح إثباته، ومناسبته لما قبله عموم الذكر عند النوم. وعلى إسقاطه: فهو كالفصل من الباب الذي قبله؛ لأن في الحديث معنى التعوذ وإن لم يكن بلفظه، "ف" (١١/ ١٢٦).

(٢) ابن معاوية.

(٣) والداخلة ضد الخارجة، والمراد بها: طرف الإزار الذي يلي الجسد.

(٤) قوله: (فإنه لا يدري … ) إلخ، ومعناه: أنه يستحب أن ينفض فراشه قبل أن يدخل فيه؛ لئلا يكون قد دخل فيه حية أو عقرب أو غيرهما من المؤذيات وهو لا يشعر، ولينفض ويده مستورة بطرف إزاره لئلا يحصل في يده مكروه إن كان شيء هناك. فإن قلت: ما وجه تخصيص الرحمة بالإمساك والحفظ بالإرسال؟ قلت: الإمساك كناية عن الموت فالرحمة تناسبه، والإرسال عن البقاء في الدنيا فالحفظ مناسب له، "ك" (٢٢/ ١٣٥).

(٥) بتخفيف اللام بلفظ الماضي.

<<  <  ج: ص:  >  >>