للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

لَوْ كُنْتُ أَنَا (١) (٢) لَمْ أُحْرِقْهُمْ، لأَنَّ النَّبِيَّ -صلى الله عليه وسلم- قَالَ: "لَا تُعَذِّبُوا بعَذَاب اللَّهِ"، وَلَقَتَلْتُهُمْ كَمَا قَالَ النَّبِيُّ -صلى الله عليه وسلم-: "مَنْ بَدَّلَ دِينَهُ فَاقْتُلُوهُ". [طرفهَ: ٦٩٢٢، أخرجه: د ٤٣٥١، ت ١٤٥٨، س ٤٠٦٠، ق ٢٥٣٥، تحفة: ٥٩٨٧].

١٥٠ - بَابُ قَولِهِ: {فَإِمَّا مَنًّا بَعْدُ وَإِمَّا فِدَاءً حَتَّى تَضَعَ الْحَرْبُ أَوْزَارَهَا} [محمد:٤]

فِيهِ حَدِيثُ ثُمَامَةَ (٣).

"بَابُ قَولِهِ: {فَإِمَّا مَنًّا} كذا في غير سفـ، وفي نـ: "بَابٌ {فَإِمَّا مَنًّا}.

===

(١) قوله: (لو كنت أنا) يُفْهَم منه أنه كان ذلك عن علي -رضي الله عنه- بالرأي والاجتهاد، كذا في "الخير الجاري"، وفي "الفتح" (٦/ ١٥٠): واختلف السلف في التحريق: فكره ذلك عمر وابن عباس وغيرهما مطلقًا، سواء كان بسبب كفر أو في حال مقاتلة أو كان قصاصًا، وأجازه علي وخالد بن الوليد وغيرهما.

(٢) أي: مكان علي.

(٣) قوله: (فيه حديث ثمامة) كأنه يشير إلى حديث أبي هريرة في قصة إسلام ثمامة، وسيأتي موصولًا في "المغازي" (برقم: ٤٣٧٢)، والمقصود منه هنا قوله فيه: "إن تقتل تقتل ذا دم، وإن تنعم تنعم على شاكر، وإن كنت تريد المال فسل منه ما شئت" فإن النبي -صلى الله عليه وسلم- أقرّه على ذلك ولم ينكر عليه التقسيم، ثم مَنَّ عليه بعد ذلك. فيه تقوية لقول الجمهور: إن الأمر في أسرى الكفرة من الرجال إلى الإمام يفعل ما هو الأحظ للإسلام والمسلمين، وقال الزهري ومجاهد وطائفة: لا يجوز أخذ الفداء من أسرى الكفار أصلًا، وعن الحسن وعطاء: لا يُقْتل الأسرى بل يتخير بين المنّ والفداء.

<<  <  ج: ص:  >  >>