للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

عَنْ حَبِيبٍ (١)، عَنْ أَبِي الْعَبَّاسِ (٢)، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو (٣) قَالَ: قَالَ رَجُلٌ (٤) لَلنَّبِيِّ -صلى الله عليه وسلم-: أجَاهِدُ. قَالَ: "لَكَ أَبَوَانِ؟ ". قَال: نَعَمْ. قَالَ: "فَفِيهِمَا (٥) فَجَاهِد (٦) (٧) ". [راجع: ٣٠٠٤].

٤ - بَابٌ لَا يَسُبُّ الرَّجُلُ وَالِدَهُ

٥٩٧٣ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ قَالَ: حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ،

"وَالِدَهُ" في نـ: "وَالِدَيْهِ".

===

(١) هو ابن أبي ثابت.

(٢) السائب الشاعر المكي، "ع" (١٥/ ١٤٣)، "ك" (٢١/ ١٤٨).

(٣) هو ابن العاص، "ك" (٢١/ ١٤٨).

(٤) لم يسم، "قس" (١٣/ ٧).

(٥) متعلق بالأمر، قدّم للاختصاص، والفاء الأولى جزاء شرط محذوف والثانية جزائية لتضمن الكلام معنى الشرط، أي: إذا كان الأمر كما قلت، فاختص المجاهدة في خدمة الوالدين، ونحوه قوله تعالى: {فَإِيَّايَ فَاعْبُدُونِ} [العنكبوت: ٥٦]، "طيبي" (٧/ ٢٨٦).

(٦) هذا إذا كان الجهاد تطوعًا، وهكذا حكم الحج وسائر العبادات، "لمعات".

(٧) قوله: (ففيهما فجاهد) الجار والمجرور متعلق بمقدر وهو جاهد، والمذكور مفسر له، تقديره: إن كان لك أبوان فجاهد فيهما، "ك" (٢١/ ١٤٨). قال الطيبي (٧/ ٢٨٦) نقلا عن "شرح السُّنَّة": هذا في جهاد التطوع لا يخرج إلا بإذن الوالدين إذا كانا مسلمين، فإن كان الجهاد فرضًا متعينًا فلا حاجة إلى إذنهما، وإن منعاه عصاهما، ومرَّ الحديث (برقم: ٣٠٠٤) في "الجهاد".

<<  <  ج: ص:  >  >>