للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

بِسمِ اللَّهِ الرَّحمَنِ الرَّحِيمِ

٣٩ - كِتَابُ الْكَفَالَةِ

١ - بَابُ الْكَفَالَةِ (١) فِي الْقَرْضِ وَالدُّيُونِ (٢) بِالأَبْدَانِ وَغَيْرِهَا

٢٢٩٠ - وَقَالَ أَبُو الزِّنَادِ (٣)، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حَمْزَةَ بْنِ عَمْرٍو الأَسْلَمِيِّ، عَنْ أَبِيهِ (٤): أَنَّ عُمَرَ بَعَثَهُ مُصَدِّقًا (٥)، فَوَقَعَ رَجُلٌ عَلَى جَارِيَةِ امْرَأَتِهِ، فَأَخَذَ حَمْزَةُ (٦) مِنَ الرَّجُلِ كُفَلاءَ حَتَّى قَدِمَ عَلَى عُمَرَ، وَكَانَ

"كُفَلاءَ" كذا في ذ، وفي نـ: "كَفِيلًا".

===

(١) وهي لغةً: الضمُّ، وشرعًا: ضمّ ذمّة الكفيل إلى ذمّة الأصيل مطلقًا بنفس أو بدَينٍ أو بعينٍ كمغصوب ونحوه، "الدر المختار" (٧/ ٥٥٢).

(٢) قوله: (في القرض والديون) أي ديون المعاملات، وهو من باب عطف العامِّ على الخاصِّ، وقوله: "بالأبدان" يتعلق بالكفالة، قوله: "وغيرِها" أي: وغير الأبدان، وهي الكفالة بالأموال، كذا قاله العيني في "عمدة القاري" (٨/ ٦٥٢).

(٣) "قال أبو الزناد" هو عبد الله بن ذكوان، هذا مختصر من قصة أخرجها الطحاوي ["شرح معاني الآثار" (٣/ ١٤٧، رقم: ٤٨٧٦)].

(٤) حمزة.

(٥) بلفظ الفاعل من التصديق، أي: آخذًا للصدقة عاملًا عليها، "ك" (١٠/ ١١٩).

(٦) "فأخذ حمزة" هو ابن عمرو، صحابي، وقد فعله ولم ينكر عليه مع كثرة الصحابة.

<<  <  ج: ص:  >  >>