(١) وهي لغةً: الضمُّ، وشرعًا: ضمّ ذمّة الكفيل إلى ذمّة الأصيل مطلقًا بنفس أو بدَينٍ أو بعينٍ كمغصوب ونحوه، "الدر المختار"(٧/ ٥٥٢).
(٢) قوله: (في القرض والديون) أي ديون المعاملات، وهو من باب عطف العامِّ على الخاصِّ، وقوله:"بالأبدان" يتعلق بالكفالة، قوله:"وغيرِها" أي: وغير الأبدان، وهي الكفالة بالأموال، كذا قاله العيني في "عمدة القاري"(٨/ ٦٥٢).
(٣)"قال أبو الزناد" هو عبد الله بن ذكوان، هذا مختصر من قصة أخرجها الطحاوي ["شرح معاني الآثار"(٣/ ١٤٧، رقم: ٤٨٧٦)].