للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

بِالْبَيتِ". وَضحَّى رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - (١) عَنْ نِسَائِهِ بِالْبقَرِ. [راجع: ٢٩٤].

١١ - بَابُ الذَّبْح بَعْدَ الصَّلَاةِ

٥٥٦٠ - حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ مِنْهَالٍ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ: أَخْبَرَنِي زُبَيدٌ (٢): سَمِعْتُ الشَّعْبِيُّ (٣)، عَنِ الْبَرَاءِ (٤) قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - يَخْطُبُ (٥) فَقَالَ: "إِنَّ أَوَّلَ مَا نَبدَأُ مِنْ يَوْمِنَا هَذَا أَنْ نُصَلِّيَ (٦)، ثُمَّ نَرْجِعَ فَنَنْحَرَ، فَمَنْ فَعَلَ فَقَدْ أَصَابَ سُنَّتَنَا، وَمَنْ نَحَرَ فَإِنَّمَا هُوَ لَحْمٌ يُقَدِّمُهُ لأَهْلِهِ، لَيْسَ مِنَ النُّسُكِ فِي شَيْءٍ". فَقَالَ أَبُو بُرْدَةَ: يَا رَسُولَ اللهِ ذَبَحْتُ قَبْلَ أَنْ أُصَلِّيَ، وَعِنْدِي جَذَعَة خَيْرٌ مِنْ مُسِنَّةٍ. فَقَالَ: "اجْعَلْهَا مَكَانَهَا، وَلَنْ تَجْزِيَ (٧) أَوْ تُوفِّيَ (٨) عَنْ أَحَدٍ بَعْدَكَ". [راجع: ٩٥١].

"مِنْهَالٍ" في نـ: "الْمِنْهَالِ". "سَمِعْتُ الشَّعْبِيُّ" في نـ: "قَالَ: سَمِعْتُ الشَّعْبِيُّ". "مَا نَبْدَأُ" في نـ: "مَا نَبدَأُ بِهِ". "فَمَنْ فَعَلَ" في نـ: "فَمَنْ فَعَلَ هَذَا". "وَلَنْ تَجْزِيَ أَوْ تُوفِّيَ" في نـ: "وَلَمْ تَجْزِ أَوْ تُوفِّ".

===

(١) قوله: (وضحى رسول الله - صلى الله عليه وسلم -) ليس في الحديث مطابقة تامة للترجمة؛ فإن تعسف فيه فيؤخذ من قوله: "وضحى" لأنهم قالوا: إنه عليه الصلاة والسلام ضحى عن نسائه بإذنهن، "ع" (١٤/ ٥٦٣).

(٢) ابن الحارث، "ع" (١٤/ ٥٦٣).

(٣) عامر، "ع" (١٤/ ٥٦٣).

(٤) ابن عازب.

(٥) مرّ الحديث (برقم: ٥٥٤٥).

(٦) يؤخذ منه مطابقته للترجمة، كذا في "ع" (١٤/ ٥٦٣).

(٧) قوله: (ولن تجزي) أي: لن تكفي أو لن تقضي، وفي بعضها: "لم تَجز". و"توفي" من التوفية ومن الإيفاء، أي: لن يعطي حق التضحية عن أحد غيرك أو لن يكمل ثوابه، "ك" (٢٠/ ١٣٠).

(٨) شك من الراوي، "ف" (١٠/ ١٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>