بِشَرَاب فَشَربَ مِنْهُ، وَعَنْ يَمِينِهِ غُلَام (١) وَعَنْ يَسارِهِ الأَشْيَاخُ (٢)، فَقَالَ لِلْغُلام:"أَتَأْذَنُ لِي (٣) أَنْ أُعْطِيَ هَؤُلَاءِ؟ ". فقَالَ الْغُلَامُ: وَاللَّهِ يَا رَسُول اللَّهِ لَا أُوثرُ بِنَصِيبِي مِنْكَ أَحَدًا. قَالَ: فَتَلَّهُ (٤) رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - فِي يَده. [راجع: ٢٣٥١، أخرجه: م ٢٠٣٠، س في الكبرى ٦٨٦٨، تحفة: ٤٧٤٤].
٢٠ - بَابُ الْكَرعِ فِي الْحَوْضِ
٥٦٢١ - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ صَالِحٍ قَالَ: حَدَّثَنَا فُلَيْحُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْحَارِثِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ: أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - دَخَلَ عَلَى
===
(١) هو ابن عباس، "قس"(١٢/ ٤١٤).
(٢) خالد بن الوليد وغيره، "قس"(١٢/ ٤١٤).
(٣) قوله: (أتأذن لي) لم يقع في حديث أنس أنه استأذن الأعرابي الذي عن يمينه فأجاب النووي وغيره: بأن السبب فيه أن الغلام كان ابن عمه فكان له عليه إدلال، وكان من على اليسار أقارب الغلام، وطيب نفسه بالاستئذان لبيان الحكم. فإن قلت: يعارض حديث سهل هذا وحديث أنس الذي مضى عن قريب حديثَ سهل بن أبي حثمة الآتي في "القسامة"(برقم: ٦٨٩٨): "الكبر الكبر"؟ قلت: الجواب في هذا أنه محمول على الحالة التي يجلسون فيها متساويين، إما بين يدي الكبير أو عن يساره كلهم أو خلفه أو حيث لا يكون فيهم. وقوله:"أتأذن" ظاهره أنه لو أذن لأعطاهم، ويؤخذ من ذلك جواز الإيثار بمثل ذلك، قيل: إنه مشكل على ما اشتهر [من أنه] لا إيثار في القرب، "ع"(١٤/ ٦١٩ - ٦٢٠).
(٤) قوله: (فتله) بفتح المثناة من فوق وتشديد اللام أي: وضعه، وقال الخطابي ["غريب الحديث"(١/ ٣٨٨) و"الأعلام"(٢/ ١٢١٨)]: وضعه بعنف، وأصله من الرمي على التل، وهو المكان العالي المرتفع، "ف"(١٠/ ٨٧).