للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٢٩ - بَابُ صَدَقَةِ الْكَسْبِ وَالتِّجَارَةِ (١)

لِقَوْلِ اللهِ تَعَالَى: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ} الآية {وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ} إِلَى قَوْلِهِ: {غَنِيٌّ حَمِيدٌ} [البقرة: ٢٦٧].

٣٠ - بَابٌ (٢) عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ صَدَقَةٌ، فَمَنْ لَمْ يَجِدْ (٣) فَلْيَعْمَلْ بِالْمَعْرُوفِ

١٤٤٥ - حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ (٤) قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ (٥) قَالَ: حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي بُرْدَةَ، عَنْ أَبِيهِ (٦)، عَنْ جَدِّهِ (٧)، عَنِ النَّبِيِّ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- قَالَ: "عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ صَدَقَةٌ (٨) ". فَقَالُوا:

"لِقَوْلِ الله تَعَالَى" في نـ: "لِقَوْلِهِ تَعَالَى". "الآية" سقط في نـ. "وَمِمَّا أَخْرَجْنَا. . ." إلخ، سقط في نـ.

===

(١) قوله: (صدقة الكسب والتجارة) أشار بهذه الترجمة إلى أن الصدقة إنما يعتدّ بها إذا كانت من كسب حلال، ولم يذكر فيها حديثًا اكتفاء بالآية، ولم يجد على شرطه، "ع" (٦/ ٤٢٥)، "قس" (٣/ ٦٣٨)، [انظر: "فتح الباري" (٣/ ٣٠٧) و"الكنز المتواري" (٧/ ٤٠١)].

(٢) بالتنوين، "قس" (٣/ ٦٣٨).

(٣) ما يتصدق به.

(٤) "مسلم بن إبراهيم" الأزدي القصاب.

(٥) "شعبة" هو ابن الحجاج.

(٦) أبي بردة عامر.

(٧) أبي موسى الأشعري، "قس" (٣/ ٦٣٨).

(٨) أي: على سبيل الاستحباب المتأكد، "قس" (٣/ ٦٣٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>