للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٨٤ - بَابُ تَفْسِيرِ الْعَرَايَا (١)

وَقَال مَالِكٌ (٢) (٣): الْعَرِيَّةُ أَنْ يُعْرِيَ (٤) الرَّجُلُ الرَّجُلَ النَّخْلَةَ،

===

(١) قوله: (العرايا) جمع عَرِيَّة بفتح المهملة وكسر الراء وتشديد التحتِيّة: النخلة، وأصلها عطيّة ثمرة النخل، كانت العرب في الجدب تتطوع أهل النخل بذلك على من لا تمرَ له، يقال: عرى النخلة إذا أفردها عن غيرها بأن أعطاها لِآخر على سبيل المنحة ليأكلها، فعريَّة فعيلة بمعنى مفعولة، قاله في "التوشيح" (٤/ ١٥٦٣)، قال العيني (٨/ ٤٧٤): ويحتمل أن يكون فعيلة بمعنى فاعلة من عري يعرى: إذا خلع ثوبه كأنها عريت من جملة التحريم، انتهى، كذا في "المجمع" (٣/ ٥٨٤).

(٢) وصله ابن عبد البر، "قس" (٥/ ١٦٦).

(٣) قوله: (قال مالك) هو ابن أنس صاحب المذهب: "أن يعري الرجلُ الرجلَ النخلةَ" من الإعراء وهو الإعطاء أي يهبها له، أو يهب له ثمرها، "ثم يتأذى بدخوله عليه، فرخِّص له" أي للواهب "أن يشتريها" أي يشتري رطبها "منه" أي من الموهوب له "بتمر" أي يابس، كذا في "الفتح" (٤/ ٣٩٠) وغيره، وكذا فسَّره أبو حنيفة إلا أنه قال مكان قوله: أن يشتريها إلخ: أن يهب بدلها تمرًا، كذا في "المجمع" (٣/ ٥٨٤). وهذا جائز لأن الموهوب الأول -أعني ثمرة العريّة- لم يصر ملكًا للموهوب له ما دام متّصلًا بملك الواهب، فما يعطيه من التمر لا يكون عوضًا عنه بل هبة مبتدأة، وإنما سمي ذلك بيعًا مجازًا لأنه في الصورة عوض يعطيه للتحرز عن خلف الوعد والرجوع في الهبة، كذا في "النهاية شرح الهداية"، قال في "الفتح" (٤/ ٣٩٢): ومنع أبو حنيفة صور البيع كلّها أخذًا بعموم النهي عن بيع الثمر بالتمر، وتعقِّب بالتصريح باستثناء العرايا.

(٤) أي: يعطي، "ع" (٨/ ٤٩٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>