(١) قوله: (هو سواء) أي هذا القول مثل القول الأول سواء بلا تفاوت بينهما، إذ الضمير المنصوب في "يأكلونها" عائد إلى الثمار كما في الأول، والمرفوع إلى أهل المخروص، فحاصلهما واحد، ويحتمل أن يراد بسواءٍ المساواةُ بين التمر والرطب على تقدير الجفاف، "ك"(١٠/ ٥٢)، "ع"(٨/ ٤٩٣).
(٢) ابن عيينة، بالإسناد المذكور.
(٣) ابن سعيد.
(٤) بالإسناد المذكور، "ع"(٨/ ٤٩٣).
(٥) قوله: (إنما أردتُ) أي: إنما كان الحامل لي على قولي ليحيى بن سعيد أنهم يروون عن جابر: "أن جابرًا من أهل المدينة"؛ فرجع الحديث إلى أهل المدينة، "ع"(٨/ ٤٩٣). [واللقاء ممكن في موسم الحج وغيره، انظر:"اللامع"(٦/ ١٢٩)].
(٦) قوله: (وليس فيه) أي في هذا الحديث، والقائل بلفظ "قيل" هو علي بن المديني، "ك"(١٠/ ٥٢).
(٧) قوله: (قال: لا) أي ليس فيه نهي عن بيع الثمر حتى يبدو صلاحه وإن كان هو صحيحًا من رواية غيره، "ع"(٨/ ٤٩٣).