للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

١٠ - بَابُ الْعَفْوِ (١) فِي الْخَطأِ بَعْدَ الْمَوْتِ

٦٨٨٣ - حَدَّثَنَا فَرْوَةُ قَالَ: حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسهِرٍ، عَنْ هِشَامٍ. ح وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ حَرْبٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو مَروَانَ يَحْيَى بْنُ أَبِي زَكَرِيَّاءَ الوَاسِطِيُّ، عَنْ هِشَامٍ (٢)، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: صَرَخَ إِبْلِيسُ يَوْمَ أُحُدٍ فِي النَّاسِ: يَا عِبَادَ اللَّهِ (٣)، أُخْرَاكُمْ (٤). فَرَجَعَتْ أُولَاهُمْ عَلَى

"فَرْوَةُ" في عسـ، ذ: "فَرْوَةُ بنُ أَبِي الْمغراءِ". "عَنْ هِشَام" زاد في نـ: "عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ - زاد في نـ: "قالت" -: هُزِمَ الْمُشْرِكُون يَومَ أحُدٍ". "الوَاسِطِي" ثبت في س، عسـ، ذ.

===

(١) قوله: (العفو في الخطأ … ) إلخ، أي: عفو ولي المقتول عن القاتل في القتل الخطأ بعد موت المقتول، وليس المراد عفو المقتول، لأنه محال، وإنما قيده بما بعد الموت، لأنه لا يظهر أثره إلا فيه؛ إذ لو عفا المقتول ثم مات لم يظهر لعفوه أثر، لأنه لو عاش تبين أن لا شيء له بعفوه [عنه]. وقال ابن بطال (٨/ ٥١٢): أجمعوا على أن عفو الولي إنما يكون بعد موت المقتول، وأما قبل ذلك فالعفو للقتيل خلافًا لأهل الظاهر، فإنهم أبطلوا عفو القتيل، "ع" (١٦/ ١٥٤).

(٢) ابن عروة، "ع" (١٦/ ١٥٤).

(٣) قوله: (يا عباد الله) الخطاب للمسلمين، أراد إبليس تغليطهم، ليقاتل المسلمون بعضهم بعضًا. ويحتمل أن يكون الخطاب للكافرين، أي: فاقتلوا أخراكم. فرجعت أولاهم (١)، فتجالد أولى الكفار وأخرى المسلمين، "ك" (١٣/ ٢٠٦).

(٤) أي: اقتتلوا أخراكم، "ع" (١٦/ ١٥٤).


(١) كذا في الأصل، وفي "الكرماني": "قاتلوا أخراكم فتراجعت أولاهم" وهو الظاهر.

<<  <  ج: ص:  >  >>