للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

١٨ - بابُ مَا يَجُوزُ مِنَ الاشْتِرَاطِ (١) وَالثُّنْيَا (٢) (٣) فِي الإِقْرَارِ وَالشُّرُوطِ (٤) الَّذِي يَتَعَارَفُهُ النَّاسُ بَيْنَهُمْ، وَإِذَا قَالَ: مِائَةٌ إِلَّا وَاحِدَةً أَوْ ثِنْتَيْنِ

وَقَالَ ابْنُ عَوْنٍ (٥) (٦)

"الَّذِي يَتَعَارَفُهُ" كذا في ذ، وفي نـ: "التي يَتَعَارَفُها".

===

(١) " باب ما يجوز" أي: باب بيان ما يجوز.

(٢) استثناء القليل من الكثير صحيح بلا خلاف، وعكسه صحيح في ظاهر الرواية، كذا في "العالمكَيرية" (٤/ ١٩٢).

(٣) قوله: (والثنيا في الإقرار) بضم المثلثة وسكون النون بعدها تحتانية، مقصور، أي: الاستثناء في الإقرار، أي سواء كان استثناءَ قليلٍ من كثير أو كثيرٍ من قليل، واستثناء القليل من الكثير لا خلاف في جوازه، وعكسه مختلف فيه، فذهب الجمهور إلى جوازه أيضًا، وأقوى حججهم قوله تعالى: {إِلَّا مَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْغَاوِينَ} [الحجر: ٤٢] مع قوله: {إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ} [الحجر: ٤٠] لأن أحدهما أكثر من الآخر لا محالة، وقد استثنى كلًّا منهما من الآخر، وذهب بعض المالكية كابن الماجشون إلى فساده، وإليه ذهب ابن قتيبة وزعم أنه مذهب البصريين من أهل اللغة، وأن الجواز مذهب الكوفيين، وممن حكاه عنهم الفراء، كذا في "الفتح" (٥/ ٣٥٤).

(٤) "والشروط" أي: وبيان الشروط.

(٥) "ابن عون" عبد الله بن أرطبان البصري.

(٦) قوله: (وقال ابن عون … ) إلخ، وصله سعيد بن منصور، قوله: "وقال أيوب عن ابن سيرين … " إلخ، وصله سعيد بن منصور أيضًا، وحاصله أن شريحًا في المسألتين قضى على المشترط بما اشترطه على نفسه بغير إكراه،

<<  <  ج: ص:  >  >>