ووافقه على المسألة الثانية أبو حنيفة وأحمد وإسحاق، وقال مالك والأكثر: يصح البيع ويبطل الشرط، وخالفه الناس في المسألة الأولى، ووجّه بعضهم بأن العادة أن صاحب الجمال يرسلها إلى المرعى، فإن اتفق مع التاجر على يوم بعينه فأحضر له الإبل فلم يتهيأ للتاجر السفرُ أضرّ ذلك بحال الجمال لما يحتاج إليه من العلف، فوقع بينهم التعارف على مال معين يشترطه التاجر على نفسه إذا أخلف ليستعين به الجمال على العلف. وقال الجمهور: هي عِدَة فلا يلزم الوفاء بها، والله تعالى أعلم، "فتح الباري"(٥/ ٣٥٤).
(١)"ابن سيرين" محمد.
(٢)"لكريّه" بفتح الكاف وكسر الراء وتشديد التحتية بوزن فعيل: المكاري، وقال الجوهري: يطلق على المكري وعلى المكتري أيضًا.