للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

عَنِ الزُّهْرِيِّ (١) عَنْ عُروَةَ (٢) عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: كُنْتُ أَغْتَسِلُ أَنَا وَالنَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - مِنْ إِنَاءٍ وَاحِدٍ مِنْ قَدَحِ (٣) يُقَالُ لَهُ: الْفَرقُ (٤). [أطرافه: ٢٦١، ٢٦٣، ٢٧٣، ٢٩٩، ٥٩٥٦، ٧٣٣٩، أخرجه: م ٣١٩، د ٢٣٨، س ٢٣١، ق ٣٧٦، تحفة: ١٦٦٢٠].

٣ - بَابُ الْغُسلِ بِالصَّاعِ وَنَحْوِهِ (٥)

٢٥١ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ (٦) قَالَ: ثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ (٧) قَالَ: ثَنَا شُعْبَةُ (٨) قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو بَكْرِ بْنُ حَفْصٍ (٩) قَالَ: سَمِعْتُ

===

(١) محمد بن مسلم.

(٢) "عروة" هو ابن الزبير.

(٣) بفتحتين واحد الأقداح التي للشرب، بدل من "إناءٍ"، "ع" (٣/ ١١).

(٤) قوله: (الفرق) بفتحتين، قال النووي: وهو الأفصح، وقال أبو زيد الأنصاري: إسكان الراء جائز، وهو لغة فيه، وهو مقدار ثلاثة أصوع ستة عشر رطلًا عند أهل الحجاز، فإن قلت: ورد "نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن يغتسل الرجل بفضل المرأة"، قلت: قال الخطابي: أهل المعرفة بالحديث لم يرفعوا طُرق أسانيد هذا الحديث، ولو ثَبتَ فهو منسوخٌ، "ع" (٣/ ١٢).

(٥) قوله: (بالصاع ونحوه) الصاع مكيال يسع أربعة أمداد، والمُدُّ قيل: هو رطل وثُلُث بالعراقي، وبه قال الشافعي وفقهاء الحجاز، وقيل: هو رطلان، وبه أخذ أبو حنيفة وفقهاء العراق، "ع" (٣/ ١٢). [لعله أشار إلى أن تحديد الصاع الوارد في الأحاديث ليس بحتم، "الكنز المتواري" (٣/ ١٩١)].

(٦) "عبد الله بن محمد" الجعفي المسندي.

(٧) "عبد الصمد" ابن عبد الوارث التنوري.

(٨) "شعبة" هو ابن الحجاج العتكي.

(٩) "أبو بكر بن حفص" ابن عمر بن سعد بن أبي وقاص.

<<  <  ج: ص:  >  >>