= قال الشيخ في "اللمعات": والمختار عند الجمهور أن الحكم بالمضاعفة يشمل ما زيد عليه، فقد ورد: "لَو مُدّ هذا المسجد إلى صنعاء اليمن كان مسجدي"، وقد نقل المحب الطبري رجوع النووي عن تلك المقالة، واسم الإشارة للتمييز والتعظيم أو للاحتراز عن مسجد قباء، ثم لا يخفى أن الحكم في غير الصلاة من العبادات كذلك في المضاعفة، وقد روى ذلك البيهقي عن جابر -رضي الله عنه-، كذا ذكر في "فتح الباري" (٣/ ٦٦ - ٦٩).
(١) قوله: (خير من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام) قال الكرماني (٧/ ١٤): الاستثناء يحتمل أمورًا ثلاثة: أن يكون مساويًا لمسجد الرسول، وأفضل منه، وأدون منه، وقال الجمهور: مسجد مكة أفضل من مسجد المدينة، وعكس الإمام مالك، انتهى. وعامة أهل الفقه والأثر أن الصلاة في المسجد الحرام أفضل لظاهر الأحاديث المذكورة فيه، ذكره العيني (٥/ ٥٦٨ - ٥٦٩)، ويدل عليه رواية ابن ماجه [برقم: ٤١٣]: "صلاته في مسجدي بخمسين ألف صلاة، وصلاته في المسجد الحرام بمائة ألف صلاة" والله تعالى أعلم، قال القسطلاني (٣/ ٢٧٤): واستثنى القاضي عياض [في "الإكمال" (٤/ ٥١١)] البقعة التي دفن فيها النبي -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-، فحكى الاتفاق على أنها أفضل بقاع الأرض، بل قال ابن عقيل الحنبلي: إنها أفضل من العرش، انتهى.
(٢) قوله: (مسجد قباء) بالضم ممدودًا ومقصورًا، فمن صرف ذكَّره ومن منعه منه أنَّثَه -كما هو حكم أسماء المواضع- موضع قريب [من] المدينة على نحو ثلاثة أميال منها، بنى رسول الله -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- مسجده في أول قدومه بالهجرة، وأقام ثلاثة أيام ثم راح إلى المدينة، وله فضائل كثيرة، "لمعات". [انظر: "سنن ابن ماجه" برقم (١٤١١) و"سنن الترمذي" برقم (٣٢٤)].