"رَسُولَ اللهِ" كذا في عسـ، صـ، قتـ، ذ، وفي نـ: "النَّبِيَّ".
===
= فلا يدخل تحت النهي، ويؤيده ما في "مسند أحمد" (٣/ ٦٤): قال رسول الله -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: "لا ينبغي للمطي (١) أن تُشَدَّ رحاله إلى مسجد تبتغى فيه الصلاة غير المسجد الحرام والمسجد الأقصى ومسجدي" انتهى كلام ابن حجر، وكذا في "العيني" (٥/ ٥٦٣ - ٥٦٤).
(١) "عبد الله بن يوسف" التِّنِّيسي.
(٢) "مالك" الإمام المدني.
(٣) "زيد بن رباح" بفتح الراء وخفة الموحدة، المدني، مات سنة ١٣١ هـ.
(٤) سلمان المدني، شيخ الزهري، "قس" (٣/ ٢٧٢).
(٥) قوله: (في مسجدي هذا) بالإشارة، يدل على أن تضعيف الصلاة في مسجد المدينة يختص بمسجده -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- الذي كان في زمانه مسجدًا، دون ما أحدث فيه بعده من الزيادة في زمن الخلفاء الراشدين وبعدهم، تغليبًا لاسم الإشارة، وبه صرح النووي، فخصّ التضعيف بذلك بخلاف المسجد الحرام فإنه لا يختص بما كان؛ لأن الكل يعمه اسم المسجد الحرام، ذكره العيني (٥/ ٥٦٨)، قال علي: واعترضه ابن تيمية وأطال فيه والمحب الطبري، وأوردا آثارًا استدلّا بها، وبأن الإشارة في الحديث إنما هي لإخراج غيره من المساجد المنسوبة إليه -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-، وبأن الإمام مالك سئل عن ذلك فأجاب بعدم الخصوصية، انتهى كلام القاري (٢/ ٣٩٢) مختصرًا.