للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

١١٨٩ - ح وَحَدَّثَنَا عَلِيٌّ (١) قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ (٢)، عَنِ الزُّهْرِيِّ (٣)، عَنْ سَعِيدٍ (٤)، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ قَالَ: "لَا تُشَدُّ الرِّحَالُ (٥) إِلَّا إِلَى ثَلَاثَةِ مَسَاجِدَ: الْمَسْجِدُ الْحَرَامُ، وَمَسْجِدُ الرَّسُولِ، وَمَسْجِدُ الأَقْصَى". [أخرجه: م ١٣٩٧، د ٢٠٣٣، س ٧٠٠، تحفة: ١٣١٣٠].

"ح وَحَدَّثَنَا" كذا في عسـ، ذ، وفي نـ: "ح حَدَّثَنَا". "وَمَسْجِدُ الأَقْصَى" في نـ: "وَالْمَسْجِدُ الأَقْصَى".

===

(١) " علي" هو ابن المديني.

(٢) أي: ابن عيينة.

(٣) هو ابن شهاب.

(٤) "سعيد" هو ابن المسيب.

(٥) قوله: (لا تشد الرحال) هو كناية عن السفر أي: لا يُقصَدُ موضع بنية التقرب إلى الله إلا إلى هذه الثلاثة تعظيمًا لشأنها، واختلف في شدّها إلى قبور الصالحين، وإلى المواضع الفاضلة: فمحرِّم ومبيح، قاله في "مجمع البحار" (٣/ ١٩١)، وفي "فتح الباري" (٣/ ٦٥): قال الشيخ أبو محمد الجويني: يحرم عملًا بظاهر الحديث، وأشار القاضي حسين إلى اختياره، وبه قال عياض وطائفة، ويدل عليه ما رواه أصحاب السنن من إنكار بصرة الغفاري على أبي هريرة خروجه إلى الطور، وقال له: "لو أدركتك قبل أن تخرج ما خرجت"، واستدل بهذا الحديث ووافقه أبو هريرة.

والصحيح عند إمام الحرمين وغيره من الشافعية أنه لا يحرم، وأجابوا عن الحديث بأجوبة: منها أن المراد أن الفضيلة التامة في شدِّ الرحال إلى هذه المساجد بخلاف غيرها فإنه جائز، ومنها أن المراد أنه لا يشدّ الرحال إلى مسجد من المساجد للصلاة فيه غير هذه، وأما قصد زيارة صالح ونحوها

<<  <  ج: ص:  >  >>