٧٩ - بَابُ وُجُوبِ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ، وَجُعِلَ مِنْ شَعَائِرِ اللهِ
١٦٤٣ - حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ (١) قَالَ: أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ (٢)، عَنِ الزُّهْرِيِّ (٣) قَالَ عُرْوَةُ (٤): سَأَلْتُ عَائِشَةَ (٥) فَقُلْتُ لَهَا: أَرَأَيْتِ قَوْلَ اللهِ تَعَالَى: {إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ (٦) اللهِ فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوِ اعْتَمَرَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطَّوَّفَ بِهِمَا} [البقرة: ١٥٨] فَوَاللهِ مَا عَلَى أَحَدٍ جُنَاحٌ (٧) أَنْ لَا يَطَّوَّفَ بِالصَّفَا وَالْمَرْوَةِ، قَالَتْ: بِئْسَ مَا قُلْتَ يَا ابْنَ أَخِي، إِنَّ هَذِهِ لَوْ كَانَتْ كَمَا أَوَّلْتَهَا (٨) عَلَيْهِ كَانَتْ لَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ لَا يَطَّوَّفَ بِهِمَا (٩)، وَلَكِنَّهَا أُنْزِلَتْ فِي الأَنْصَارِ، كَانُوا قَبْلَ أَنْ يُسْلِمُوا يُهِلُّونَ
"وَجُعِلَ" في نـ: "وَجُعِلا". "تَعَالَى" سقط في نـ. "يَا ابْنَ أَخِي" في نـ: "يَا ابْنَ أُخْتِي".
===
(١) " أبو اليمان" الحكم بن نافع الحمصي.
(٢) "شعيب" هو ابن أبي حمزة الحمصي.
(٣) "الزهري" محمد بن مسلم بن عبيد الله بن عبد الله بن شهاب الزهري.
(٤) "عروة" هو ابن الزبير بن العوام القرشي.
(٥) "عائشة" زوج النَّبي -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-.
(٦) أي: المعالم التي أمر الله بالقيام عليها، "مجمع" (٣/ ٢٢٦).
(٧) إذ مفهوم الآية أن السعي ليس بواجبٍ؛ لأنها دلت على رفع الجناح، "قس" (٤/ ١٨٦).
(٨) من الإباحة.
(٩) حاصله: أن الآية ساكتة عن الوجوب وعدمه، لأنها ليست بنصٍّ في سكوت الواجب، ولو كانت نصًّا لكان يقول: فلا جناح أن لا يطوف بهما، "ع" (٧/ ٢٢٩).
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute