"ثَلاثَ وَأَرْبَعَ" في نـ: "ثَلاثًا وَأَرْبَعًا" مصحح عليه. "حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى" في ذ: "حَدَّثَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى".
===
(١) إشارة إلى منع ما قال بعض النحاة بجواز صرف خماس ومخمس وعشار ومعشر.
(٢) بالتنوين، "قس"(١٠/ ١٤٩).
(٣) قوله: ({وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا. . .} إلخ) أي: إن خفتم أن لا تعدلوا في يتامى النساء إذا تزوجتم بهن فتزوجوا ما طاب من غيرهن؛ إذ كان الرجل يجد يتيمة ذات مال وجمال فيتزوجها ضنًا بها، فربما يجتمع عنده منهن عدد ولا يقدر على القيام بحقوقهن، أو إن خفتم أن لا تعدلوا في حقوق اليتامى فتحرجتم منها فخافوا أيضًا أن لا تعدلوا بين النساء فانكحوا مقدارًا يمكنكم الوفاءُ به (١)، لأن المتحرج من الذنب ينبغي أن يتحرج من الذنوب كلها، على ما روي أنه تعالى لما عظّم أمر اليتامى تحرجوا من ولايتهم، وما كانوا يتحرجون من تكثير النساء وإضاعتهن، فنزلت. وقيل: كانوا يتحرجون من ولاية اليتامى ولا يتحرجون من الزنا فقيل لهم: إن خفتم أن لا تعدلوا في أمر اليتامى فخافوا الزنا؛ فانكحوا ما حل لكم. وإنما عبر عنهن بـ "ما" ذهابًا إلى الصفة أو إجراءً لهن مجرى غير العقلاء لنقصان عقلهن، ونظيره:{أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ}[النساء: ٣]، "بيضاوي"(١/ ٢٠٠).