"لِلْبِكْر" زاد بعده في نـ: "قَالَ أَبُو عَبدِ اللَّهِ: حَدِيثُ أَبِي عُبَادَةَ في الرجمِ". " {وَرُبَاعَ} " سقط في نـ.
===
الْمَوْتُ أَوْ يَجْعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلًا} قال البيضاوي (١/ ٢٠٥): كتعيين الحدِّ المخلِصِ عن الحبس، أو النكاح المغني عن السفاح، انتهى.
قال القسطلاني (١٠/ ١٤٨): قال ابن عباس فيما وصله عبد بن حميد بإسناد صحيح: يعني الرجم للثيب والجلد للبكر، وكان الحكم في ابتداء الإسلام أن المرأة إذا زنت وثبت زناها حُبِسَتْ في بيتها حتى تموت، انتهى مع تقديم وتأخير.
(١) قوله: (قال غيره) أي: غير ابن عباس، وسقط قوله:"وقال غيره" لأبي ذر، وسقطت الجملة كلها من قوله:"قال ابن عباس" إلى هنا في رواية الحموي. قوله:" {مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ} " قال أبو عبيدة: "يعني اثنتين وثلاثًا وأربعًا" ليس معناه ذلك بل معناه المكرر نحو اثنتين اثنتين، وإنما تركه اعتمادًا على الشهرة أو أنه عنده ليس بمعنى التكرير. قوله:"ولا تجاوز العربُ رباع" اختلف في هذه الألفاظ هل يجوز فيها القياس أو يقتصر فيها على السماع؟ فذهب البصريون إلى الثاني والكوفيون إلى الأول، والمسموع من ذلك أحد عشر لفظًا: آحاد، وموحد، وثُناء، مثنى، وثلاث، ومثلث، ورباع، ومربع، ومخمس، وعشار، ومعشر، لكن قال ابن الحاجب: هل يقال: خماس ومخمس وعشار ومعشر؟ فيه خلاف والأصح لم يثبت، وهذا هو الذي اختاره المؤلف، وجمهور النحاة على منع صرفها، وأجاز الفراء صرفها وإن كان المنع عنده أولى، كذا في "قس"(١٠/ ١٤٨).