للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

يَعْنِي الرَّجْمَ لِلثَّيِّبِ وَالْجَلْدَ لِلْبِكْرِ.

وَقَالَ غَيْرُهُ (١): {مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ} [النساء: ٣]: يَعْنِي اثْنَتَيْنِ

"لِلْبِكْر" زاد بعده في نـ: "قَالَ أَبُو عَبدِ اللَّهِ: حَدِيثُ أَبِي عُبَادَةَ في الرجمِ". " {وَرُبَاعَ} " سقط في نـ.

===

الْمَوْتُ أَوْ يَجْعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلًا} قال البيضاوي (١/ ٢٠٥): كتعيين الحدِّ المخلِصِ عن الحبس، أو النكاح المغني عن السفاح، انتهى.

قال القسطلاني (١٠/ ١٤٨): قال ابن عباس فيما وصله عبد بن حميد بإسناد صحيح: يعني الرجم للثيب والجلد للبكر، وكان الحكم في ابتداء الإسلام أن المرأة إذا زنت وثبت زناها حُبِسَتْ في بيتها حتى تموت، انتهى مع تقديم وتأخير.

(١) قوله: (قال غيره) أي: غير ابن عباس، وسقط قوله: "وقال غيره" لأبي ذر، وسقطت الجملة كلها من قوله: "قال ابن عباس" إلى هنا في رواية الحموي. قوله: " {مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ} " قال أبو عبيدة: "يعني اثنتين وثلاثًا وأربعًا" ليس معناه ذلك بل معناه المكرر نحو اثنتين اثنتين، وإنما تركه اعتمادًا على الشهرة أو أنه عنده ليس بمعنى التكرير. قوله: "ولا تجاوز العربُ رباع" اختلف في هذه الألفاظ هل يجوز فيها القياس أو يقتصر فيها على السماع؟ فذهب البصريون إلى الثاني والكوفيون إلى الأول، والمسموع من ذلك أحد عشر لفظًا: آحاد، وموحد، وثُناء، مثنى، وثلاث، ومثلث، ورباع، ومربع، ومخمس، وعشار، ومعشر، لكن قال ابن الحاجب: هل يقال: خماس ومخمس وعشار ومعشر؟ فيه خلاف والأصح لم يثبت، وهذا هو الذي اختاره المؤلف، وجمهور النحاة على منع صرفها، وأجاز الفراء صرفها وإن كان المنع عنده أولى، كذا في "قس" (١٠/ ١٤٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>