للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

١٣٣ - بَابٌ هَلْ يَبِيتُ أَصْحَابُ السِّقَايَةِ (١) أَوْ غَيْرُهُمْ (٢) بِمَكَّةَ لَيَالِيَ مِنًى

١٧٤٣ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدِ (٣) بْنِ مَيْمُونٍ، ثَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ (٤)، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ (٥)، عَنْ نَافِعٍ (٦)، عَنِ ابْنِ عُمَرَ. رَخَّصَ النَّبِيُّ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-. [راجع ح: ١٦٣٤، أخرجه: م ١٣١٥، س في الكبرى ٤١٧٧، تحفة: ٨٠٨٠].

١٧٤٤ - ح وَحَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ مُوسَى (٧)، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ (٨)، أَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ (٩)، أَخْبَرَنِي عُبَيْدُ اللهِ، عَنْ نَافِعٍ (١٠)، عَنِ ابْنِ عُمَرَ: أَنَّ

===

(١) قوله: (هل يبيت أصحاب السقاية) وهي الماء المعدُّ للشرب، وقوله: "وغيرهم" أي: من كان له عذر من مرض أو شغل إلخ، الظاهر أنه اكتفى عن ذكر جواب الاستفهام بما في حديث الباب، وقيل: يحتمل أن البخاري يرى ذلك [لأهل] السقاية خاصة كما ذهب إليه البعض، ويحتمل أن يكون طرد الإباحة في ذلك لأصحاب الأعذار كما أبيح لأصحاب السقاية، قاله العيني (٧/ ٣٦٧ - ٣٦٨)، ومرَّ بعض بيانه (برقم: ١٦٣٤، ١٦٣٥).

(٢) ممن كان له عذر، "ع" (٧/ ٣٦٧).

(٣) "محمد بن عبيد" القرشي التيمي مولاهم.

(٤) "عيسى بن يونس" الهمداني الكوفي.

(٥) "عبيد الله" ابن عمر العمري.

(٦) "نافع" مولى ابن عمر تقدم.

(٧) "يحيى بن موسى" البلخي.

(٨) "محمد بن بكر" البرساني البصري.

(٩) "ابن جريج" عبد الملك الأموي.

(١٠) "عبيد الله" و"نافع" تقدما.

<<  <  ج: ص:  >  >>