للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وَقَالَ النَّضْرُ (١) وَأَبُو دَاوُدَ (٢) وَيزِيدُ بْنُ هَارُونَ (٣) وَوَكِيعٌ، عَنْ شُعْبَةَ (٤)، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ أَبِيهِ (٥)، عَنْ جَدِّهِ (٦)، عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -. [راجع: ٢٢٦١، أخرجه: م ١٧٣٣، د ٤٣٥٦، س ٥٥٩٦، ق ٣٣٩١، تحفة: ١٩٥٦٠، ٩٠٨٦].

٢٣ - بَابُ إِجَابَةِ الْحَاكِمِ الدَّعْوَةَ

وَقَدْ أَجَابَ عُثْمانُ عَبْدًا لِلْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ.

٧١٧٣ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ (٧)،

"عَنْ سَعِيدٍ" في ذ: "عَنْ سَعيدٍ بن أبي بردة". "عُثْمَانُ" في نـ: "عُثْمَان بن عفَّان".

===

النجود وما تعالى من بلاد اليمن، وعمل أبي موسى التهائم وما انخفض منها، وعلى هذا فأمره - صلى الله عليه وسلم - لهما بأن يتطاوعا ولا يتخالفا محمول على ما إذا اتفقت قضية يحتاج الأمر فيها إلى اجتماعهما، ولا يلزم منه أن يكونا شريكين كما استدل به ابن العربي، "فتح" (١٣/ ١٦٣).

(١) ابن شميل.

(٢) سليمان الطيالسي.

(٣) أشار بهذا التعليق إلى أن الحديث السابق رَفَعَه هولاء، "ع". (١٦/ ٤٢٦).

(٤) ابن الحجاج.

(٥) أي: أبي بردة.

(٦) أبي موسى الأشعري.

(٧) القطان.

<<  <  ج: ص:  >  >>