للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٨٧ - بَابُ الصَّلَاةِ فِي مَسْجِدِ السُّوقِ (١)

وَصَلَّى ابْنُ عَوْنٍ (٢) فِي مَسْجِدٍ فِي دَارٍ (٣) يُغْلَقُ عَلَيْهِمُ الْبَابُ.

٤٧٧ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ (٤) قَالَ: نَا أَبُو مُعَاوِيَةَ (٥)،

"مَسْجِدِ السُّوقِ" كذا في ذ، وفي صـ، عسـ: "مَسَاجِدِ السُّوقِ".

===

(١) قوله: (في مسجد السوق) ويروى: "في مساجد السوق"، وقال الكرماني: المراد بالمساجد مواضع إيقاع الصلاة لا الأبنية الموضوعة للصلاة من المساجد، فكأنه قال: باب الصلاة في مواضع الأسواق، "عيني" (٣/ ٥٤٢)، "ف" (١/ ٥٦٤).

(٢) "ابن عون" هو عبد الله.

(٣) قوله: (في مسجدٍ في دارٍ) إلى آخره، المراد به موضع الصلاة لا المسجد المصطلح مثل ما مرَّ في مسجد السوق من قول الكرماني: إن المراد به موضع الصلاة. قال العيني (٣/ ٥٤٣): ليس في الترجمة ما يُطابِق هذا الأثر، انتهى.

أقول: لعلَّ غرض البخاري من الترجمة بيان جواز الصلاة في غير مسجد الجماعة أيّ موضع كان - سوقًا أو نحوه -، كما ورد عنه - صلى الله عليه وسلم -: "جعلت لي الأرض مسجدًا وطهورًا" [ح: ٤٣٨]، فاستدلّ بالأثر بأن عبد الله بن عون صلّى في دار يُغْلَقُ إلخ، يعني: ما كان مسجد الجماعة، فجواز الصلاة في مسجد الدار يدلّ على جوازها في مسجد السوق؛ لأن حكمهما واحد في عدم كونهما مسجد الجماعة، كما جمعهما حديث الباب في هذا الحكم، فظهرت مطابقة الأثر والحديث ظهورًا لا خفاء فيه، والله تعالى أعلم، [إنهم اختلفوا في ذلك على سبعة أقوال، انظر: "اللامع" (٢/ ٤٧٢)].

(٤) "مسدد" ابن مسرهد.

(٥) "أبو معاوية" محمد بن خازم الضرير.

<<  <  ج: ص:  >  >>