للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[١٣ - بَابٌ]

٨٩٩ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدٍ (١) قال: حَدَّثَنَا شَبَابَةُ (٢) قال: حَدَّثَنَا وَرْقَاءُ (٣)، عَنْ عَمْرِو (٤) بْنِ دِينَارٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ (٥)، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قالَ: "ائْذَنُوا لِلنِّسَاءِ بِاللَّيلِ إِلَى الْمَسَاجِدِ (٦) ". [راجع: ٨٦٥، أخرجه: م ٤٤٢، د ٥٦٨، ت ٥٧٠، تحفة: ٧٣٨٥].

٩٠٠ - حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ مُوسَى (٧) قال: ثَنَا أَبُو أُسَامَةَ (٨) قال: حَدَّثَنَا عُبَيدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ (٩)، عَنْ نَافِعٍ (١٠)، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: كَانَتِ

"حَدَّثَنَا شَبَابَةُ" في نـ: "حَدَّثَنَا شَبَابَةُ بْنُ سَوَّارٍ". "حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ" في عسـ: "أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ".

===

(١) المسندي.

(٢) "شبابة" هو الفزاري المدايني.

(٣) "ورقاء" هو ابن عمر المدايني.

(٤) أبو محمد.

(٥) "مجاهد" هو ابن جبر.

(٦) قوله: (ائذَنوا للنساء بالليل إلى المساجد) مفهومه: أنه لا يُؤْذَنُ لهن بالنهار، والجمعة نهارية، فدلّ على أنها لا تجب عليهن، وهو محل الترجمة، "توشيح" (٢/ ٨٣٧).

(٧) ابن راشد.

(٨) "أبو أسامة" حماد بن أسامة الليثي.

(٩) ابن حفص العمري.

(١٠) "نافع" مولى ابن عمر.

<<  <  ج: ص:  >  >>