٨٩٨ - رَوَاهُ (٢) أَبَانُ بْنُ صَالِحٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنْ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -: "لِلَّهِ عَلَى كُلِّ مُسلِمٍ حَقٌّ أَنْ يَغْتَسِلَ فِي كُلِّ سَبْعَةِ أَيَّامٍ يَوْمًا". [طرفاه: ٨٩٧، ٣٤٨٧، أخرجه: م ٨٤٩، تحفة: ١٣٥٣٤].
"ثُمَّ قَالَ: حَقٌّ" في نـ: "ثُمَّ قَالَ: فَحَقٌّ". "قَالَ النَّبِيُّ" في صـ: "قَالَ رَسُول اللهِ".
===
بالرفع على أنه مبتدأ في حكم المضاف، فلا يضرّ كونه في الصورة نكرة، تقديره: فَغَدُ الجمعة لليهود، وغَدٌ بعد غدٍ للنصارى، "ك"(٦/ ١٨)، "ع"(٥/ ٤٨).
(١) قوله: (يومًا) مبهم هنا، وقد عَيَّنه جابر في حديث عند النسائي بلفظ:"الغسل واجب على كل مسلم، في كل أسبوع يومًا، وهو يوم الجمعة"، وصحَّحه ابن خزيمة.
ومطابقة الحديث للترجمة تؤخذ من قوله:"كل مسلم"؛ لأن المراد من "مسلم" هو المسلم المحتلم؛ لأن الأحاديث الواردة في هذا الباب يفسِّر بعضُها بعضًا، وقد مرّ في الحديث السابق:"على كل محتلم"، وليس المراد من لفظ "محتلم" أيَّ محتلم كان، بل المراد كل محتلم مسلم، وهذا معلوم بالضرورة، فإذا كان المراد المسلم المحتلم يخرج عنه المسلم الغير المحتلم، وهو يدخل في قوله:"من لم يشهد الجمعة"، قاله العيني (٥/ ٤٧ - ٤٨)، فعُلِمَ منه مطابقة الحديث الآتي أيضًا.