للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وَزَادَ فِيهِ غَيْرُهُ (١) عَنِ اللَّيْثِ قَالَ: حَدَّثَنِي نَافِعٌ قَالَ ابْنُ عُمَرَ: لَوْ طَلَّقْتَ (٢) مَرَّةً (٣) أَوْ مَرَّتَيْنِ، فَإِنَّ النَّبِيُّ -صلى اللَّه عليه وسلم- أَمَرَنِي بِهَذَا (٤) (٥). [راجع: ٤٩٠٨، أخرجه: م ١٤٧١، د ٢١٨٠، تحفة: ٨٢٧٧].

٤٥ - بَابُ مُرَاجَعَةِ الْحَائِضِ

٥٣٣٣ - حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سِيرينَ قَالَ: حَدَّثَنِي يُونُسُ بْنُ جُبَيْرٍ قَالَ: سَأَلْتُ ابْنَ عُمَرَ (٦) فَقَالَ: طَلَّقَ (٧) ابْنُ عُمَرَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ، فَسَأَلَ عُمَرُ النَّبِيُّ -صلى اللَّه عليه وسلم- فَأَمَرَهُ أَنْ يُرَاجِعَهَا، ثُمَّ يُطَلِّقَ مِنْ قُبُلِ (٨) عِدَّتِهَا، قُلْتُ: فَتَعْتَدُّ بِتِلْكَ التَّطْلِيقَةِ؟

"حَجَّاجٌ" في نـ: "حَجَّاجٌ بْنُ الْمِنْهَالِ".

===

(١) أي: غير قتيبة، "ك" (١٩/ ٢٣٦)، "ع" (١٤/ ٣٤٨)، هو أبو الجهم العلاء بن موسى، "مق" (ص: ٣٢٥).

(٢) جزاؤه محذوف، أي: لكان خيرًا، "ع" (١٤/ ٣٤٨).

(٣) أي: لكان لك الرجعة، "ف" (٩/ ٣٧٣).

(٤) أي: بالمراجعة، "قس" (١٢/ ١١٩).

(٥) قوله: (أمرني بهذا) أي بالمراجعة، كأن ابن عمر ألحق الجمع بين المرتين بالواحدة فسوّى بينهما، وإلا فالذي وقع منه إنما هو واحدة، كما تقدم بيانه صريحًا، كذا في "الفتح" (٩/ ٣٧٣)، ومرَّ (برقم: ٥٢٦٤).

(٦) عمن يطلق امرأته وهي حائض، "قس" (١٢/ ١٢٠).

(٧) عبر بلفظ الغيبة عن نفسه، "قس" (١٢/ ١٢٠).

(٨) بضمتين، أي: من وقت استقبال عدتها والشروع فيها، [وذلك] أن يطلقها في الطهر، "ع" (١٤/ ٣٤٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>