للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٤ - بَابُ قَوْلِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -: "مَنْ تَرَكَ مَالًا فَلأَهْلِهِ"

٦٧٣١ - حَدَّثَنَا عَبْدَانُ قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ (١) قَالَ: حَدَّثَنَا يُونُس، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: "أَنَا أَوْلَى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ، فَمَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ دَيْنٌ، وَلَمْ يَتْرُكْ وَفَاءً (٢)، فَعَلَيْنَا قَضَاؤُهُ (٣)، وَمَنْ تَرَكَ مَالًا فَلِوَرَثَتِهِ (٤) ".

[راجع: ٢٢٩٨، أخرجه: م ١٦١٩، تحفة: ١٥٣١٦].

٥ - بَابُ مِيرَاثِ الْوَلَدِ مِنْ أَبِيهِ وَأُمِّهِ

وَقَالَ زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ: إِذَا تَرَكَ رَجُلٌ أَوِ امْرَأَةٌ ابْنَةً فَلَهَا النِّصْفُ، فَإِنْ كَانَتَا اثْنَتَينِ أَوْ أَكْثَرَ فَلَهُنَّ الثُّلُثَانِ، فَإِنْ كَانَ مَعَهُنَّ ذَكَرٌ بُدِئَ بِمَنْ شَرِكَهُمْ (٥)، فَيُعطَى فَرِيضَتَه، فَمَا بَقِيَ فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنْثَيَيْنِ.

"قَالَ: حَدَّثَنَا يُونُسُ" في نـ: "قَالَ يُونُسُ"، وفي نـ: "قَالَ: أَخْبَرَنَا يُونُسُ". "فَلِوَرَثَتِهِ" في هـ، ذ: "فَهُوَ لِوَرَثَتِهِ". "ابْنَةً" في ذ: "بِنتًا". "فَإِنْ كَانتَا" في نـ: "وَإِنْ كَانتَا". "فَإِنْ كَانَ" في نـ: "وَإِنْ كَانَ". "فَيُعطَى" في ذ: "فَيُؤْتَى". "فَمَا بَقِيَ" في نـ: "وَمَا بَقِيَ".

===

(١) أي: ابن المبارك المروزي "ع" (١٦/ ١١).

(٢) أي: ما يفي بدَينه، "ع" (١٦/ ١٢)، "ك" (٢٣/ ١٥٦).

(٣) قوله: (فعلينا قضاؤه) أي قضاء دينه، وقضاء دَين المعسر كان من خصائصه - صلى الله عليه وسلم -، وذلك كان من خالص ماله، وقيل: من بيت المال. وفيه: أنه قائم بمصالح الأمة حيًّا وميتًا، ووفي أمرهم في الحالين، "ك" (٢٣/ ١٥٩).

(٤) هذا محل مطابقته للترجمة؛ لأن ورثته أهله.

(٥) قوله: (بمن شركهم) الضمير راجع إلى البنات والذكر، فغلب

<<  <  ج: ص:  >  >>