للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وَرَثَتِي دِيثَارًا، مَا تَرَكْتُ بَعْدَ نَفَقَةِ نِسَائِي (١) وَمُؤْنَةِ عَامِلِي فَهُوَ صَدَقَةٌ".

[راجع ح: ٢٧٧٦].

٦٧٣٠ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ، عَنْ مَالِكٍ، عَنِ ابْن شِهَابٍ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ: أَنَّ أَزْوَاجَ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - حينَ تُوُفِّيَ رَسُول اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - أَرَدْنَ أَنْ يَبعَثْنَ عُثْمَانَ إِلَى أَبِي بَكْرٍ يَسْأَلْنَهُ مِيرَاثَهُنَّ. فَقَالَتْ عَائِشَةُ (٢): أَلَيْسَ قَدْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: "لَا نُورَث، مَا تَرَكْنَا صَدَقَةٌ". [راجع ح: ٤٠٣٤، أخرجه: م ١٧٥٨، د ٢٩٧٦، س في الكبرى ٦٣١١، تحفة: ١٦٥٩٢].

"قَدْ قَالَ" كذا في ذ، ولغيره: "قَالَ".

===

فالمنفي اقتسامهم بالإرث عنه - صلى الله عليه وسلم -، قاله السبكي الكبير، "ف" (١٢/ ٧).

(١) قوله: (نفقة نسائي … ) إلخ، يريد أنه يؤخذ نفقة نسائه لأنهن محبوسات عنده محرمات على غيره بنص القرآن. قوله: "ومؤنة عاملي" قيل: هو القائم على هذه الصدقات والناظر فيها، وقيل: كل عامل للمسلمين من خليفة وغيره؛ لأنه عامل للنبي - صلى الله عليه وسلم - ونائب عنه في أمته، وقيل: خادمه عليه الصلاة والسلام، وقيل: حافر قبره، وقيل: الأجير، "ع" (١٦/ ١٠). ومما يسأل عنه تخصيص النساء بالنفقة [والعامل بالمؤنة] وهل بينهما مغايرة؟ وقد أجاب عنه السبكي الكبير بأن المؤنة في اللغة: القيام بالكفاية، والإنفاق: بذل القوت. قال: وهذا يقتضي أن النفقة دون المؤنة، والسر في التخصيص المذكور: الإشارة إلى أن أزواجه - صلى الله عليه وسلم - لما اخترن الله ورسوله والدار الآخرة كان لا بد لهن من القوت، فاقتصر على ما يدلى عليه، والعامل لما كان في صورة الأجير يحتاج إلى ما يكفيه اقتصر على ما يدلى عليه، انتهى، "ف" (١٢/ ٨).

(٢) يحتمل أن تكون عائشة سمعته من النبي - صلى الله عليه وسلم - كما سمعه أبوها، ويحتمل أن تكون إنما سمعته من أبيها عن النبي - صلى الله عليه وسلم -، فأرسلته [عن النبي - صلى الله عليه وسلم - لما طالب الأزواج ذلك]، "ف" (١٢/ ٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>