٦٧٢٩ - حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ (١) قَالَ: حَدَّثَني مَالِكٌ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ (٢)، عَنِ الأَعْرَجِ (٣)، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: أَنَّ رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - قالَ:"لَا يَقْتَسِمْ (٤)
"فَإِنِّي أَكْفِيكُمَاهَا" في نـ: "فَأَنَا أَكْفِيكُمَاهَا". "حَدَّثَنِي مَالِكٌ" في نـ: "حَدَّثَنَا مَالِكٌ". "لَا يَقْتَسِمْ" كذا في هـ، ذ، ولهما أيضًا: "لَا تَقتَسِمْ"، وفي أخرى لهما: "لَا تَقْسِمْ".
===
(١) ابن أبي أوسى، "ع" (١٦/ ١٠).
(٢) عبد الله بن ذكوان "ع" (١٦/ ١٠).
(٣) عبد الرحمن بن هرمز، "ع" (١٦/ ١٠).
(٤) "لا تقتسم" كذا لأبي ذر عن [غير] الكشميهني، وللباقين: "لا تقسم" بحذف التاء الثانية، قال ابن التين: الرواية في "الموطأ" وكذا قرأته [في] "البخاري" برفع الميم على أنه خبر، والمعنى ليس يقسم، ورواه بعضهم بالجزم، وكأنه نهاهم إن خلف شيئًا لا يقسم بعده، ولا تعارض بين هذا وبين ما تقدم في "الوصايا" [برقم: ٢٧٣٩] من حديث عمرو بن الحارث الخزاعي: "ما ترك رسول الله - صلى الله عليه وسلم - دينارًا ولا درهمًا"، ويحتمل أن يكون الخبر بمعنى النهي فيتحد معنى الروايتين، ويستفاد من رواية الرفع أنه لا يخلف شيئًا مما جرت العادة بقسمته كالذهب والفضة، وأن الذي يخلفه من غيرهما لا يقسم أيضًا بطريق الإرث بل تقسم منافعه لمن ذكر. قوله: "ورثتي" أي: بالقوة لو كنت ممن يورث، أو المراد: لا يقسم مال تركته لجهة الإرث. فأتى بلفظ الإرث ليكون الحكم معللًا بما به الاشتقاق وهو الإرث،