للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٨ - بَابُ مَا يُكْرَهُ مِنَ التَّبَتُّلِ (١) وَالْخِصَاءِ

٥٠٧٣ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ قَالَ: حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ شِهَابٍ: سَمِعَ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ يَقُولُ: سَمِعْتُ سَعْدَ بْنَ أَبِي وَقَّاصٍ يَقُولُ: رَدَّ (٢) رَسُولُ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم- عَلَى عُثْمَانَ بْنِ مَظْعُونٍ التَّبَتُّلَ، وَلَوْ أَذِنَ لَهُ لَاخْتَصَيْنَا (٣). [طرفه: ٥٠٧٤، أخرجه: م ١٤٠٢، ت ١٠٨٣، س ٣٢١٢، ق ١٨٤٨، تحفة: ٣٨٥٦].

===

(١) وهو: الانقطاع من النساء وترك التزوج. والخصاء -بالكسر والمد-: انتزاع الأنثيين، كذا في "الخير الجاري" (٢/ ٤٥٦). قال في "فتح الباري": وإنما قال: "ما يكره من التبتل والخصاء" للإشارة إلى أن الذي يكره من التبتل هو الذي يفضي إلى التنطع وتحريم ما أحل اللَّه، وليس التبتل من أصله مكروهًا، "ف" (٩/ ١١٨).

(٢) أي: لم يأذن له حين استأذنه، بل نهاه، كذا في "الفتح" (٩/ ١١٨).

(٣) قوله: (ولو أذن له لاختصينا) قال الطيبي (٦/ ٢١٨): كان الظاهر أن يقول: ولو أذن له لتبتلنا، لكنه عدل عن هذا الظاهر إلى قوله: "لاختصينا" لإرادة المبالغة، أي: لبالغنا في التبتل حتى يفضي بنا [الأمر] إلى الاختصاء، ولم يرد به حقيقة الاختصاء لأنه حرام، وقيل: بل هو على ظاهره، وكان ذلك قبل النهي عن الاختصاء، ويؤيده توارد استئذان جماعة من الصحابة النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- في ذلك، كأبي هريرة وابن مسعود وغيرهما، وإنما كان التعبير بالخصاء أبلغ من التعبير بالتبتل؛ لأن وجود الآية يقتضي استمرار وجود الشهوة، ووجود الشهوة ينافي المراد من التبتل، فيتعين الخصاء طريقًا إلى تحصيل المطلوب، وغايته أن فيه ألمًا عظيمًا في

<<  <  ج: ص:  >  >>