وَالصَّمَّاءُ: أَنْ يَجْعَلَ ثَوْبَهُ عَلَى أَحَدِ عَاتِقَيْهِ، فَيَبْدُوَْ (١) أَحَدُ شِقَّيْهِ لَيْسَ عَلَيْهِ ثَوْب، وَاللِّبْسَةُ الأُخْرَى احْتِبَاؤُهُ بِثَوْبِهِ وَهُوَ جَالِسٌ، لَيْسَ عَلَى فَرْجِهِ مِنْهُ شَيْءٌ. [راجع: ٣٦٧، أخرجه: م ١٥١٢، د ٣٥٧٩، س ٤٥١٢، تحفة: ٤٠٨٧].
٢١ - بَابُ الاحْتِبَاءِ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ
٥٨٢١ - حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ (٢) قَالَ: حَدَّثَنِي مَالِكٌ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - عَنْ لِبْسَتَينِ: أَنْ يَحْتَبِيَ الرَّجُلُ فِي الئَّوْبِ الْوَاحِدِ لَيْسَ عَلَى فَرْجِهِ مِنْهُ شَيْءٌ، وَأَنْ يَشْتَمِلَ بِالثَّوْبِ الْوَاحِدِ، لَيْسَ عَلَى أَحَدِ شِقَّيهِ، وَعَنِ الْمُلَامَسَةِ وَالْمُنَابَذَةِ. [راجع: ٣٦٨، أخرجه: م ١٥١١، تحفة: ١٣٨٢٢].
٥٨٢٢ - حَدَّثَنِي مُحَمَّدٌ (٣) قَالَ أَخْبَرَنِي مَخْلَدٌ (٤)، أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي ابْنُ شِهَابٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ
"حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ" في ذ: "حَدَّثَنِي إِسْمَاعِيلُ". "حَدَّثَنِي مَالِكٌ" في نـ: "حَدَّثَنَا مَالِكٌ". "نَهَى رَسُولُ اللهِ" في ذ: "نَهَى النَّبِيُّ".
===
وقيل: هو رمي الحصاة قطعًا للخيار. والظاهر أن تفسير هاتين البيعتين بما ذكر [في الكتاب] إدراج من الزهري، "ك" (٢١/ ٧٣).
(١) أي: يظهر.
(٢) هو: ابن أبي أويس.
(٣) هو: ابن سلام، "ك" (٢١/ ٧٤)، "ف" (١٠/ ٢٧٩).
(٤) هو: ابن يزيد، "ع" (١٥/ ٣٣)، "ك" (٢١/ ٧٤).
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute