للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قَالَ (١): لَيْسَ بَعْدَ الْحَلَالِ الطَّيِّبِ إِلاَّ الْحَرَامُ الْخَبِيثُ. [أخرجه: س ٥٦٠٦، تحفة:٥٤١٠].

٥٥٩٩ - حَدَّثَنَا عَبدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي شَيبَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: كَانَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - يُحِبُّ الْحَلْوَاءَ وَالْعَسَلَ (٢). [راجع: ٤٩١٢، أخرجه: م ١٤٧٤، د ٣٧١٥، ت ١٨٣١، س في الكبرى ٦٧٠٤، تحفة: ١٦٧٩٦].

١١ - بَابُ مَنْ رَأَى أَنْ لَا يَخْلِطَ الْبُسرَ وَالتَّمرَ إِذَا كانَ مُشكِرًا (٣)،

"حَدَّثَنَا عَبدُ اللَّهِ" في نـ: "حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ". "عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ" في ذ: "عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي شَيْبَةَ". "أَنْ لَا يَخْلِطَ" في نـ: "أَلاَّ يَخْلِطَ".

===

(١) ابن عباس: اشرب الحلال الطيب؛ فإنه "ليس بعد الحلال الطيب … " إلخ، "قس" (١٢/ ٣٩٧).

(٢) مطابقته للترجمة من حيث إن الذي يحل من المطبوخ هو ما كان في معنى الحلواء، والذي يجوز شربه من عصير العنب [بغير طبخ] فهو ما كان في معنى العسل، "ع" (١٤/ ٦٠١).

(٣) قوله: (إذا كان مسكرًا) قال ابن بطال (٥/ ٦٢): قوله: "إذا كان مسكرًا" خطأ؛ لأن النهي عن الخليطين عام وإن لم يسكر كثيرهما؛ لسرعة سريان الإسكار إليهما من حيث لا يشعر صاحبه به، فليس النهي عن الخليطين؛ لأنهما يسكران حالًا، بل لأنهما يسكران مآلًا؛ فإنهما إذا كانا مسكرين في الحال لا خلاف في النهي عنها، قال الكرماني: فعلى هذا فليس هو خطأ، بل يكون إطلاق ذلك على سبيل المجاز، وهو استعمال مشهور. وأجاب ابن المنير بأن ذلك لا يرد على البخاري إما لأنه يرى جواز

<<  <  ج: ص:  >  >>