(٣) قوله: (سبق محمد الباذق) قال المهلب: أي: سبق محمد - صلى الله عليه وسلم - بتحريم الخمر تسميتهم باذقًا، وقال ابن بطال: يعني بقوله: "كل مسكر حرام". والباذق: شراب العسل، ويحتمل أن يكون المعنى: سبق حكم محمد - صلى الله عليه وسلم - بتحريم الخمر تسميتهم لها بغير اسمها، وليس تغييرهم للاسم بمحلِّلٍ له إذا كان يسكر، قال: وكأن ابن عباس فهم من السائل أنه يرى الباذق حلالًا فحسم مادته وقطع رجاءه وباعد منه أصله، وأخبره أن المسكر [حرام] ولا عبرة بالتسمية، وقال ابن التين: يعني أن الباذق لم يكن في زمان رسول الله - صلى الله عليه وسلم -. قلت: وسياق قصة عمر يؤيد ذلك، "ف"(١٠/ ٦٥ - ٦٦).
(٤) أي: قال أبو الجويرية: الباذق: هو الشراب الحلال الطيب، "قس"(١٢/ ٣٩٧).
(٥) قوله: (قال: الشراب الحلال الطيب، قال: … ) إلخ، ولم يعين القائل هل هو ابن عباس أو من بعده؛ والظاهر أنه من قول ابن عباس، وبذلك جزم القاضي إسماعيل في "أحكامه" في رواية عبد الرزاق، [وأخرج البيهقي بلفظ: قال: الشراب الحلال الطيب لا الحرام الخبيث]. قوله:"ليس بعد الحلال" يعني: أن المشتبهات تقع في حيز الحرام وهو الخبيث، وما لا شبهة فيه هو حلال طيب، "ف"(١٠/ ٦٦).