للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ثَنِي نَافِعٌ (١)، عَنِ ابْنِ عُمَرَ: أَنَّ عُمَرَ حَمَلَ عَلَى فَرَسٍ لَهُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، أَعْطَاهَا رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- لِيَحْمِلَ عَلَيْهَا، فَحَمَلَ عَلَيهَا رَجُلًا، فَأُخْبِرَ عُمَرُ أَنَّهُ قَدْ وَقَفَهَا يَبِيعُهَا، فَسَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- أَنْ يَبتَاعَهَا، فَقَالَ: "لَا تَبْتَعْهَا، وَلَا تَرْجِعَنَّ فِي صَدَقَتِكَ". [راجع: ١٤٨٩، أخرجه: م ١٦٢١، تحفة: ٨١٥٩].

٣٢ - بَابُ نَفَقَةِ الْقَيِّمِ (٢) لِلْوَقْفِ

٢٧٧٦ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ (٣)، أَنَا مَالِكٌ (٤)، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ (٥)، عَنِ الأَعْرَجِ (٦)، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- قَالَ: "لَا تَقْتَسِمْ (٧) وَرَثَتِي دِينَارًا وَلَا دِرْهَمًا، مَا تَرَكْتُ بَعْدَ نَفَقَةِ

"فَحَمَلَ عَلَيهَا" ثبت في ذ. "لَا تَبْتَعْهَا"في سـ، حـ، ذ: "لَا تَبْتَاعُهَا".

===

(١) " نافع" مولى ابن عمر. "ابن عمر" عبد الله.

(٢) قوله: (نفقة القيِّم) أي العامل للوقف، ويدخل فيه الأجير والناظر والوكيل، "ع" (١٠/ ٦٤).

(٣) "عبد الله بن يوسف" هو التنيسي.

(٤) "مالك" الإمام المدني.

(٥) "أبي الزناد" عبد الله بن ذكوان.

(٦) "الأعرج" عبد الرحمن بن هرمز.

(٧) قوله: (لا تقتسم ورثتي) بإسكان الميم على النهي، وبضمِّها على النفي وهو الأشهر، وبه يستقيم المعنى حتى لا يعارض ما تقدم عن عائشة وغيرها أنه لم يترك -صلى الله عليه وسلم- مالًا يورث عنه، وتوجيه

<<  <  ج: ص:  >  >>