للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وَقَالَ الزُّهْرِيُّ (١) فِيمَنْ جَعَلَ أَلْفَ دِينَارٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، وَدَفَعَهَا إِلَى غُلَامٍ لَهُ تَاجِرٍ يَتْجُرُ بِهَا، وَجَعَلَ رِبْحَهُ صَدَقَةً لِلْمَسَاكِينِ وَالأَقْرَبِينَ، هَلْ لِلرَّجُلِ أَنْ يَأكُلَ مِنْ رِبْحِ تِلكَ الأَلْفِ شَيْئًا، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ جَعَلَ رِبْحَهَا صَدَقَةً لِلْمَسَاكِينِ، قَالَ: لَيْسَ لَهُ أَنْ يَأْكُلَ مِنْهَا.

٢٧٧٥ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ (٢)، ثَنَا يَحْيَى (٣)، ثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ (٤)،

"يَتْجُرُ" في نـ: "يَتَّجِرُ"، وفي أخرى: "فَيَتَّجِرُ"، وفي أخرى: "فَاتَّجَرَ"، وفي أخرى: "فَتَجَرَ". "تِلكَ الأَلْفِ" كذا في سـ، حـ، وفي نـ: "ذَلكَ الأَلْفِ". "لِلْمَسَاكِينِ" في نـ: "فِي الْمَسَاكِينِ".

===

قوله: "وقال الزهري … " إلخ، هو ذهاب من الزهري إلى جواز مثل ذلك، ثم ذكر المصنف حديث ابن عمر في قصة عمر في حمله على الفرس في سبيل الله ثم وجده يباع، وقد تقدم شرحه مستوفى في "كتاب الهبة" (ح: ٢٦٣٦)، واعترضه الإسماعيلي فقال: لم يذكر في الباب إلا الأثر عن الزهري، والحديث في قصة الفرس، وأثر الزهري خلاف ما تقدم من الوقف الذي أذن فيه النبي -صلى الله عليه وسلم- لعمر بأن يُحَبِّسَ أصله وينتفع بثمره، والصامت إنما ينتفع به بأن يخرج بعينه إلى شيء غيره، وليس هذا بتحبيس الأصل والانتفاع بثمره.

وجواب هذا الاعتراض أن الذي حصره في الانتفاع بالصامت ليس بمسلَّم، بل يمكن الانتفاع بالصامت بطريق الارتفاق بأن يحبِّسَ منه مثلًا ما يجوز لبسه للمرأة فيصح بأن يحبِّسَ أصله وينتفع به النساء باللبس عند الحاجة إليه، "فتح الباري" (٥/ ٤٠٥).

(١) "وقال الزهري" هو محمد بن مسلم، مما أخرجه عنه ابن وهب.

(٢) "مسدد" هو ابن مسرهد الأسدي.

(٣) "يحيى" هو ابن سعيد القطان.

(٤) "عبيد الله" ابن عمر العمري.

<<  <  ج: ص:  >  >>